بشأن اللائحة التنفيذية لاحكام واجراءات معايرة المعادن الثمينة وتحليها وترقيمها ودمغها.
المادة (1) : لا تقبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين أية قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لدمغها إ ...
المادة (2) : يتعين لدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أن يثبت بعد فحصها بمعرفة المصلحة أنها لا تقل ع ...
المادة (3) : تدمغ المشغولات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت من فحصها أن مقدار النقص فيها لا يجاوز ...
المادة (4) : إذا تبين من فحص المشغولات المبينة في المواد السابقة أن مقدار النقص في عيارها لا يجاوز ثلاثة أمثال ا ...
المادة (5) : إذا تبين من فحص المشغولات المشار إليها أن مقدار النقص في العيار مجاوزا ثلاثة أمثال النسب المشار إلي ...
المادة (6) : إذا كانت المشغولات المقدمة من أدنى العيارات القانونية في الذهب والفضة والبلاتين وتبين من فحصها أن م ...
المادة (7) : تشكل لجنة برئاسة مدير عام مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو من يحل محله وبعضوية ثلاثة على الأقل من ال ...
المادة (8) : تسري الأحكام الخاصة بالأصناف نصف المشغولة بالنسبة لإجراءات التحليل والترقيم والأحكا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التجارة