بشأن تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
المادة () : وزير العمل،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...
المادة (1) : تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في م ...
المادة (2) : يجب إلا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يوميا، ...
المادة (3) : على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القر ...
المادة (4) : على كل صاحب عمل أن يوفر الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية ...
المادة (5) : تستثنى من حكم المادتين الأولى والثانية الأعمال ا ...
المادة (6) : في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء في المادة أعلاه يلتزم صاحب العلم بتوفير ما يلي:
1) ماء الشرب ...
المادة (7) : دون المساس بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون والقرارات واللوائح التنفيذية كل منشأة تخالف ...
المادة (8) : يكون مسؤولاً عن مخالفة هذا القرار كفيل العمال وصاحب العمل الفرعي والمقاول الرئيسي والم ...
المادة (9) : على الوكيل (وكيل الوزارة) إصدار قائمة بالأعمال التي تنطبق عليها ...
المادة (10) : يلغى كل من القرار الوزاري رقم (410) لسنة ...
المادة (11) : يطبق هذا القرار اعتبارا من 1/7/2007 حتى 31/8/2007 ويتم نشره ف ...
التوقيع : د.علي عبد الله الكعبي - وزير العمل