تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 81/1982 بمبلغ 8559627100 جنيه (ثمانية ألاف وخمسمائة وتسعة وخمسين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا ومائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 8487385600 جنيه (ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانين مليونا ومائتين وخمسة وثمانين ألفا وستمائة جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من جهة إلى أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو في حالة الضرورة بشرط أن يتم ذلك في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول.
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينها. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الجهات التي يتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلي إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل جهة.
المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 وفقا لما هو وارد بالجدول المرافق رقم (1) كما يلي: أولا- الموازنة الجارية: (أ) الاستخدامات: قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 7147960600 جنيه (سبعة آلاف ومائة وسبعة وأربعين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الأول - الأجور مبلغ 2100319300 جنيه ألفين ومائة مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة جنيه). الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5047641300 جنيه (خمسة آلاف وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وواحد وأربعين ألفا وثلاثمائة جنيه). (ب) الإيرادات: قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 7889560600 جنيه (سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة وستين ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 5479711000 جنيه (خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألفا من الجنيهات). الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2409849600 جنيها (ألفين وأربعمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة جنيه). ثانيا- موازنة التحويلات الرأسمالية: (أ) الاستخدامات: قدرت التحويلات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 1411666500 جنيه (ألف وأربعمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة جنيه). (ب) الإيرادات: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بمبلغ 597725000 جنيه (خمسمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 277325000 جنيها (مائتان وسبعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا من الجنيهات). الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 320400000 جنيها (ثلاثمائة وعشرين مليونا وأربعمائة ألفا من الجنيهات).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفروع موازنة المحافظة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق هذا الباب.
المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بفائض قدره 741600000 جنيه (سبعمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف من الجنيهات) يودع منه مبلغ 277658500 جنيها (مائتان وسبعة وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه) كإقراض لبنك الاستثمار القومي لحساب الخزانة العامة ويجوز استخدام جزء من هذه الوديعة كمساهمة من الخزانة في رأس مال البنك، والباقي يستخدم في تمويل عجز التحويلات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة. قدر الفرق بين إجمالي التحويلات الرأسمالية وإجمالي الإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة بمبلغ 813941500 جنيها (ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة.
المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 2862486300 جنيها (ألفين وثمانمائة واثنين وستين مليونا وأربعمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه) وفقا للجدول المرفق رقم (2).
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسيم النمطي للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة.
المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة السيولة واعتماد إجمالي ما يستجد من مصروفات وذلك دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافأة تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. ويجوز تجاوز اعتماد المكافآت التشجيعية بتلك الوزارات والهيئات العامة للصرف منه بمكافآت تشجيعية للعاملين بها الذين يؤدون خدمات للشركات في حدود نسبة معينة يقرها وزير المالية "أو من يفوضه" من مقابل هذه الخدمة والذي يضاف إلى إيرادات الجهات إذا لم يكن مقدرا بها.
المادة (9) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيلة المحققة شهريا في حسابات الحكومة المختصة وحتما قبل نهاية الشهر الذي يتم فيه التحصيل.
المادة (10) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستثمار يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 1/12 من اعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 1/12 مما يخصص للجهات من تمويل الخزانة العامة إلا في حالة الضرورة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" دراسة أوضاع الوظائف العليا المنقولة من المؤسسات الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها, وكذلك الوظائف العليا الخالية والتي تخلو, والزائدة عن حاجة العمل بالجهات المختلفة, واستخدام تكاليف تلك الوظائف في تمويل وظائف غير ممولة واردة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للجهة أو إلغاء تمويل وظائف خالية فيما عدا أدنى درجات وظائف التعيين مقابل تمويل وظائف أخرى واردة بجداول الوظائف المعتمدة فيما عدا الوظائف العليا. ويسري هذا الحكم على جميع الدرجات الزائدة عن حاجة تمويل جداول ترتيب الوظائف المعتمدة لكل جهة عند خلوها من شاغليها.
المادة (12) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا يعتبر هذا التعديل سارياً إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية وبشرط عدم تجاوز اعتمادات الباب.
المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السلطة المختصة وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالي تحت التوزيع بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء درجات لأدنى وظائف ودرجات لوظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء درجات للوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها عن غير طريق القوى العاملة من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة. (ج) تكاليف إنشاء درجات لوظائف الخريجين وتأهيلهم المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات. (د) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء درجات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (هـ) تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية من بيان توزيع الوظائف العلمية عليها. (و) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول بما في ذلك المكافآت التشجيعية والتعويض عن جهود غير عادية التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة المالية 1981/ 1982 ولا يرفع هذا الحظر إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ وأستاذ مساعد.
المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة - وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة في موازنة الوحدة عن السنة المالية التي يجرى فيها التعيين.
المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات - نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التي تكون في احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة. وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك، وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج، وفي نطاق المحافظات التي يعمل بها هؤلاء المسرحين، وفي حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين.
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الدرجات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها في ضوء جداول الوظائف، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية أو من يفوضه. كما يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العاملين بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي. ويكون للمحافظ المختص هذه السلطات في نطاق موازنة المحافظة. وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". وتلغى الدرجات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف. - تكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969. - تكاليف إنشاء درجات وظائف للمنقولين من شركات القطاع العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي، بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة بالشركة على النقل وكذلك موافقة الجهة المنقول إليها وأن تتوافر في العامل المنقول اشتراطات شغل إحدى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة للجهة المنقول إليها. وذلك بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوى المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوى المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل درجات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى درجات التعيين.
المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول من موازنة الجهة أو خصما على الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا الغرض.
المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات التعيين. ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها.
المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (28) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة: - المشتريات بغرض البيع واستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والضرائب والرسوم وفروق الأسعار والإتاوات وعلى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونا.
المادة (29) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع, ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلا خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف, كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (31) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالات إلا بعد الارتباط مسبقا لدى الجهات المختصة في وزارة المالية مع مراعاة عدم التوسع في الصرف ترشيدا للإنفاق الحكومي.
المادة (33) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز تنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية نتيجة لما تقدم.
المادة (34) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازية عما يؤول للخزانة من الأرباح الصافية لمجموع بنوك القطاع العام.
المادة (35) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية وتعديل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (36) : يكون لوزير المالية تغطية مديونية الحكومة والهيئات العامة للقطاع المصرفي السابقة على موازنة 81/82 بسندات حكومية يتفق على شروطها مع البنك المركزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن