بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982 طبقا لما يلي:
(أ) تزيد قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 81/1982 بنسبة 9.1% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 80/1981 وذلك على أساس أسعار 79/1980، وبنسبة 11.3% على أساس أسعار 1980/1981.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج في عام 1981/1982 بنسبة 9.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 80/1981 وذلك على أساس أسعار 1979/1980 وبنسبة 13.5% على أساس أسعار 1980/1981.
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1980/1981.
ويزيد الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجارية بنسبة 22.5% بالمستوى المتوقع لعام 80/1981.
يزيد الاستهلاك الكلي بالأسعار الجارية بنسبة 10.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 80/1981.
(د) تزيد العمالة بنسبة 4.1% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 18.6% بالمقارنة بالمتوقع عام 1980/1981.
المادة (2) : يستمر سريان الاعتمادات الاستثمارية لعام 1980/1981 والتي لم تصرف حتى آخر يونيو سنة 1981 للصرف منها في عام 1981/1982 فضلا عما يخصص من موارد استثمارية قدرها 3700 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الجديدة في خطة عام 1981/1982 واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطط السابقة ووفق برامج التنفيذ التي يتم تحديدها بين بنك الاستثمار وجهات الإسناد والتي تقدر إجمالي احتياجاتها الاستثمارية بمبلغ 5322 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها 1000 مليون جنيه.
المادة (3) : تخصص قروض ميسرة بالمبالغ الموضحة للمشروعات الاستراتيجية في قطاعات:
استصلاح الأراضي......................... 350 مليون جنيه بسعر فائدة 3%.
الإسكان الشعبي............................. 450 مليون جنيه بسعر فائدة 3%.
مشروعات الأمن الغذائي.................... 150 مليون جنيه بسعر فائدة 6%.
مشروعات التعاونيات الاستهلاكية.......................... 25 مليون جنيه بسعر فائدة 3%.
وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار الفائدة لهذه الأرصدة.
المادة (4) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرافق بهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية