تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 1- تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخرى استصدار قانون. 2- لا يجوز النقل من مشروع إلى مشروع من الاستخدامات الاستثمارية, ومع ذلك يجوز بموافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ أخذا من الوفورات الإجمالية من الموازنة الاستثمارية. ويجوز استخدام وفورات الاستثمارات بأي قطاع من القطاعات نتيجة قصور التنفيذ فيه لزيادة استثمارات قطاعات أخرى وذلك بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة لأجراء ما يترتب من تعديلات في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة. 3- تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات الاستثمارية أو المشروعات التي يتم الموافقة عليها من وزير التخطيط أو من يفوضه بشرط أن تكون من المشروعات المدرجة بالخطة, أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات (المخصصات) المدرجة لها في الاستخدامات الاستثمارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الأمر أو الارتباط القيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط أو من يفوضه ويتم إخطار الموازنة العامة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا بأسباب رفع هذه التكاليف. 4- على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك تحديد المكون النقدي الأجنبي ويتم اعتماد ذلك بموافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه) وإخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والموازنة العامة. 5- لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطى احتياجاتها وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه وإخطار الموازنة العامة ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة. 6- يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضمنه بنك الاستثمار القومي وذلك بعد توزيعها على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد. كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة خصما على الاعتمادات الاستثمارية. 7- يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصما على موازنات تلك الجهات. ولا يجوز النقل من هذه الاعتمادات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات إلا بموافقة وزارتي التخطيط والكهرباء مع إخطار الموازنة العامة. 8- يجوز لوزير التخطيط (أو من يفوضه) الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض. 9- يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر وذلك في حدود إطار الخطة. ووفقا للأولويات القومية وبعد موافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه) وإخطار بنك الاستثمار القومي والموازنة العامة بذلك. 10- لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات القطاع العام في شراء سيارات الركوب (الصالون) التي تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات أو في شراء سيارات الركوب (الصالون) الفاخرة التي تكون عدد سلندراتها أربعة سلندرات مثل المرسيدس والشيفروليه. وبالنسبة لسيارات الركوب (الصالون) العادية التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي فيلزم الحصول على موافقة نائب رئيس الوزراء قبل شرائها. أم بالنسبة لوسائل النقل الأخرى بخلاف سيارات الركوب (الصالون) الواردة بعاليه فيلزم الحصول على موافقة وزير التخطيط أو من يفوضه قبل شرائها. ويحظر على الوزارات والجهات الحكومية إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. 11- لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت أركان هذه المشاركة. 12- تخصص نسبة لا تجاوز ربع في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدادها في حساب خاص لدى بنك الاستثمار يستخدم لأغراض الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات بما في ذلك المكافآت ويتم الصرف منها بموافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه) وإخطار بنك الاستثمار القومي بذلك. 13- تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمارية متضمنا الاستخدامات والمورد الرأسمالية والفائض أو العجز التمويلي موزعا على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ. 14- يجوز لوزير التخطيط أو من يفوضه زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في إطار الخطة الاستثمارية أو الدفعات المقدمة أو المساهمة أو الإقراض للمساهمة في مشروعات مشتركة مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي أو في التسهيلات أو في القروض أو في غير ذلك من المصادر التي يدبرها بنك الاستثمار القومي وإخطار الموازنة العامة وتعديل الموازنات تبعا لذلك. 15- يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية, ويتبع ذلك تخصيص حساب مستقل باسم بنك الاستثمار القومي. وتقوم الشركة بتغذية هذا الحساب بالتمويل الذاتي الموجه للاستثمار قبل الصرف بالإضافة إلى التمويل المتاح لها من بنك الاستثمار القومي. ويتم سداد فائض التمويل الذاتي لدى شركات القطاع العام وفقا لنتائج البرنامج الزمني للاستخدامات والموارد الرأسمالية المتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي. 16- يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض والمساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة. 17- تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية. 18- تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالخطة التمويلية المعتمدة من البنك لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة الاستثمارية والبرامج التنفيذية. 19- لا يجوز استخدام الحساب الاعتباري بالبنك المركزي المصري في الإنفاق الاستثماري المدرج بالخطة والذي يموله بنك الاستثمار القومي. 20- يكون توزيع الاعتماد الإجمالي للاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والإقراض للمساهمات في مشروعات مشتركة بموافقة وزير التخطيط (أو من يفوضه). وتعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من اعتمادات للاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والإقراض للمساهمة في مشروعات مشتركة وذلك دون حاجة إلى استصدار قانون بالتعديل. ويتم إخطار الموازنة العامة لتعديل الموازنات تبعا لذلك. 21- لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام. 22- يسري على ما يتقرر تخصيصه من البنك من اعتمادات الاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والإقراض للمساهمة في مشروعات مشتركة القواعد العامة التي يقررها بنك الاستثمار القومي لتنفيذ وتمويل هذه العمليات. 23- لا يجوز للجهات استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي في غير الأغراض المخصصة لها أصلا.
المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 3700.000.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة مليون جنيه). كما قدرت الموارد الاستثمارية بمبلغ 3700.000.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة مليون جنيه) . موزعة على الأبواب التالية: باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 351.770.700 جنيها (ثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا وسبعمائة جنيه). باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3348.229.300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعين وتسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة جنيه). وذلك وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق.
المادة (2) : يرحل فائض موازنة البنك لعام 80 / 1981 لموازنة العام الحالي 81 / 1982 ويستخدم هذا الفائض في تمويل البرامج التنفيذية التي يقرها البنك للمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالخطة, وتزاد الاستخدامات والموارد الاستثمارية للعام الحالي بمقدار ما يتم ترحيله من السنة المالية 80 / 1981.
المادة (3) : تعتبر التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن