بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة تحت حرف (ز) إلى المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصها الأتي:
(ز) تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التي أضيفت إليه ممن تتوافر في شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون.
المادة (2) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1980.
ومع ذلك يتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه نتيجة تسويات تمت للعاملين قبل هذا التاريخ بتخفيض ست سنوات من المدد الكلية الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية