بشأن زيادة رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعدل موعد العلاوة الدورية لضباط وأفراد القوات المسلحة الخاضعين لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بحيث يحل موعدها في أول يوليو من كل عام.
المادة (2) : يستحق الضباط والأفراد المشار إليهم في المادة الأولى للعلاوة الدورية التالية في أول يوليو سنة 1981.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بما تقضي به قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة من تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة والإضافية المقررة لهم بقرار من رئيس الجمهورية، يستمر الضباط وأفراد القوات المسلحة في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وفقا للأحكام الآتية:
أ - مع مراعاة أحكام المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 يستمر ضباط القوات المسلحة في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وذلك بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للأجر مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين دوريتين من علاواتهم الدورية وبحيث لا يزيد ما يحصل عليه الضابط على الأجر المقرر لرتبة قمة الكادر.
ب - مع مراعاة أحكام المادة 148 من القانون رقم 232 لسنة 1959 يستمر الضباط المرقون والمعينون من الصفوف في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وذلك بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للأجر مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين دوريتين من علاواتهم الدورية وبحيث لا يزيد ما يحصل عليه الضابط على نهاية ربط الأجر المقررة لرتبة المقدم مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات وقيمة علاوتين دوريتين من علاوات رتبة المقدم.
جـ - يستمر المساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقررة قانونا مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاواتهم الدورية وبما لا يجاوز نهاية الربط المقرر لدرجة المساعد الممتاز مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاوات درجة المساعد الممتاز.
وتضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لأحكام هذه المادة على نهاية المربوط الحالي لكل رتبة أو درجة وذلك عند تسوية المعاش على أساس أقصى أو متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة حسب الأحوال.
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"وتحسب مدة السنة التي تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالي لتاريخ التعيين".
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية