بشأن تقرير علاوة اجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم:
أ- العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلي أو بالهيئات العامة الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.
ب- العاملون بالقطاع العام.
جـ- العاملون بالدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة.
المادة (2) : يمنح كل عامل من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة علاوة اجتماعية بالفئات الآتية:
جنيه
2 شهريا علاوة زواج.
3 شهريا عن إعالة كل ولد بحد أقصى أربعة جنيهات شهريا.
المادة (3) : يشترط لاستحقاق العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يلي:
أولا: بالنسبة للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منه ويستثنى من ذلك:
أ- العاجز عن الكسب.
ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
جـ- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ومن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
ثانيا: بالنسبة للبنت ألا تكون متزوجة أو تعمل.
ثالثا: بالنسبة للزوج غير العامل أن يكون عاجزا عن الكسب وغير مستحق لمعاش.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أي علاوة مماثلة، وتصرف إعانة إعالة الأولاد لمن يتولى الإعالة من الأب أو الأم على حسب الأحوال.
المادة (5) : تمنح العلاوة على أساس الحالة الاجتماعية للعامل في 30/6/1981، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد هذا التاريخ، وتعدل العلاوة وفقا لأحكام هذا القانون تبعا لتغيير الحالة الاجتماعية، وتصرف أو يوقف صرفها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تغيير الحالة الاجتماعية.
المادة (6) : لا تدخل العلاوة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.
المادة (7) : لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليه 1981, وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية