تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ, وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن وضع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص, وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964, وعلى القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة من فرض الحراسة, وعلى موافقة مجلس الوزراء, وجاء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك الوجه المبين في هذا القانون. ويقصد بالعائلة - في أحكام هذا القانون - كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورثة.
المادة (2) : ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون, جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا. (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. (جـ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به. (د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، جـ بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة (3) : يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. وبالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه.
المادة (4) : تسري أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويتولى جهاز تصفية الحراسات المنصوص عليه في القانون المذكور تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض.
المادة (6) : تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن