بشأن تعديل النظام الخاص بالوسطاء.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع,,،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ...
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة للمادة (3) من النظام الخاص بالوسطاء يكون نصها كما يلي:
"لا يجوز ل ...
المادة (2) : يعدل نص المادة (7) من النظام الخاص بالوسطاء، لتصبح على النحو التالي:
- يعدل نص البند (3) ليصبح على ...
المادة (3) : يعدل نص المادة (10) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
أ- مدة الترخيص سنة واحدة تنته ...
المادة (4) : يعدل نص المادة (12) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
1- يشترط في المدير العام أو ا ...
المادة (5) : يعدل نص المادة (13) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
"أ- يحظر على أي من الذين يشغل ...
المادة (6) : يعدل نص البند (5) من المادة (19) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
"يلتزم الوسيط بم ...
المادة (7) : يضاف بند جديد بالرقم (8) للمادة (19) من النظام الخاص بالوسطاء يكون نصه كما يلي:
"يلتزم ...
المادة (8) : تضاف مادة جديدة تحمل الرقم (18 مكرر) إلى النظام الخاص بالوسطاء، يكون نصها كما يلي:
(1) يلتزم الوسي ...
المادة (9) : تضاف فقرة جديدة للمادة (29) من النظام الخاص بالوسطاء يكون نصها كما يلي:
"يجوز للوسيط ...
المادة (10) : يلغى أي نص يتعارض ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى الوسطاء القائمين تعد ...
التوقيع : لبنى بنت خالد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة