بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (3 مكرراً) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ النصان الآتيان:
مادة 3 مكرراً: لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من ذلك إلى رئيس الجمهورية إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه، ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن في حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.
مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبي الجرائم المحددة في هذه الأوامر.
وللمقبوض عليه أن يتظلم من القبض إلى رئيس الجمهورية إذا لم يفرج عنه بعد ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن في حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية