بشأن إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 في شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتي:
"ويجوز لوزير الدفاع - عند الضرورة - تعديل النظام الأساسي للجمعية بما يتفق والأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك بالنسبة للأمور الآتية:
1- تحديد أغراض الجمعية والأعمال المحظورة عليها.
2- تحديد شروط العضوية وأسباب انتهائها سواء بالنسبة للأعضاء الحاليين أو من يتقرر ضمهم لعضوية الجمعية مستقبلا.
3- تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مديرها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية