بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/9/1981 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعي منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 1981.
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي:
(أ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) سبعة وثلاثون جنيها ونصف بالنسبة للأرملة ومن في حكمها متى انفردت هذه الفئة باستحقاق المعاش.
(ج) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقي المستحقين بما في ذلك فئة الأرملة طالما اجتمعت مع فئة أخرى من المستحقين.
وفي حالة تعدد فئة الأرملة يوزع الحد المشار إليه بالتساوي بينهن.
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي:
(أ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة جنيهات بالنسبة للأرملة ومن في حكمها، وفي حالة التعدد يراعى ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين ونصف جنيه.
(ج) جنيهان بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
المادة (4) : يجمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المنح المستحقة له عن المعاشات بما لا يتجاوز خمسين جنيها.
وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل الحد المشار إليه في الفقرة السابقة من المنحة المستحقة عن دخل العمل.
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1981 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية