بشأن تعديل المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية النص الآتي:
مادة 84- يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفي الأحوال الآتية:
أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفي من أدائه بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين.
ثالثا: أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.
رابعا: إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات والإعانات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية