بشأن سريان مفعول تقديرات العوائد المفروضة على الأملاك المبينة طبقا للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 حتى نهاية سنة 1949.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري تقديرات عوائد الأملاك التي عملت ابتداء من أول يناير سنة 1942 في مدن الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس حتى نهاية سنة 1949.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابعة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 تسري حتى نهاية سنة 1949 تقديرات عوائد الأملاك المربوطة حاليا على الأملاك المبنية في جميع المدن الخاضعة للعوائد وكذلك تقديرات عوائد الأملاك التي تربط لأول مرة بعد صدور هذا القانون سواء على الأبنية الجديدة في المدن الخاضعة حاليا لضريبة عوائد الأملاك المبنية أو المدن غير الخاضعة الآن لهذه الضريبة والتي تصدر مراسيم يربط الضريبة عليها.
المادة (3) : يعاد تقدير العوائد في أول يناير سنة 1950 على الأملاك المبنية في جميع المدن الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884.
المادة (4) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر