بشأن مدة الخدمة الاعتبارية المضافة في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات تعديل المناطق التي تسري عليها أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1961 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان و132 لسنة 1963 بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفي وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد و30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، حسب الأحوال.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية