بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/1983 طبقا لما يلي:
(أ) تزيد قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 82/1983 مقيما بأسعار 81/1982 بنسبة نمو قدرها 8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 81/1982.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج في عام 82/1983 مقيما بأسعار 81/1982 بنسبة نمو قدرها 8.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 81/1982.
(ج) يزيد الاستهلاك العائلي مقيما بأسعار عام 81/1982 بنسبة 5.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/1982.
ويزيد الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.3% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/1982.
ويزيد الاستهلاك الكلي بنسبة 5.9% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/1982.
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.3% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 7.9% بالمقارنة بالمتوقع عام 81/1982.
المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي 3935.4 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (1).
ويبلغ إجمالي الاستخدامات الإضافية للقطاع العام والذي يمول بتمويل ذاتي إضافي 385.3 مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة رقم (2) ولا يجوز البدء في تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتي الإضافي.
كما تحدد الاستخدامات الاستثمارية القطاع الخاص بمبلغ 1344 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (3).
المادة (3) : تتضمن الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام الاعتمادات التي لم يتم تنفيذها من الاستخدامات الاستثمارية في عامي 80/1981، 81/1982.
وتعتبر الموارد المقابلة لها سواء المحصلة قبل بداية العام المالي أو المستحقة ضمن الموارد التمويلية للاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام في 82/1983.
المادة (4) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه لأغراض استصلاح الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4% وكذلك لمشروعات الأمن الغذائي بفائدة 7% كما تخصص قروض ميسرة لأغراض الإحلال والتجديد للمباني على أن يتحمل المستفيد ثلثي سعر الفائدة السارية، ويتم توزيع تلك القروض بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزيري المالية والتخطيط.
تتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعا.
المادة (5) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1981 والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام.
المادة (6) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.
ويعتبر مجلدات المكونات الرئيسية ومشروعات الخطة وبياناتها التفصيلية العناصر التفصيلية لهذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1982.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية