تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من جهة إلى أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو في حالة الضرورة بشرط أن يتم ذلك في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول.
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1982/1983 بمبلغ 12081336700 (اثنا عشر ألفا وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 9559724700 جنيه (تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة جنيه).
المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 8754394400 جنيه (ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2444065900 جنيه (ألفان وأربعمائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسة وستون ألفا وتسعمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6310328500 جنيه (ستة آلاف وثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه). ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3326942300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1371632000 جنيه (ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه). (ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1955310300 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة جنيه).
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل درجات للوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينها سواء في نطاق المحافظة الواحدة والمحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الجهات التي يتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلي إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل جهة.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفرع موازنة المحافظة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق هذا الباب.
المادة (3) : وزعت مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 8692994400 جنيه (ثمانية آلاف وستمائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 5923582000 جنيه (خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفا من الجنيهات). (ب) جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2769412400 جنيه (ألفان وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألفا وأربعمائة جنيه). ثانيا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 867230300 جنيه (ثمانمائة وسبعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألفا وثلاثمائة جنيه). (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 354391300 جنيه (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة جنيه) من مبلغ 581000 جنيه (خمسمائة وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 353810300 جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1). (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 512339000 جنيه (خمسمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 298639000 جنيه (مائتان وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 213700000 جنيه (مائتان وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1982/1983 بعجز قدره 2521612000 جنيه (ألفان وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة واثنا عشر ألفا من الجنيهات منه مبلغ 61400000 جنيه (واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف جنيه) عجز الموازنة الجارية، ومبلغ 1387800000 جنيه (ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) عجز التحويلات الرأسمالية ويتم تمويل هذين العجزين عن طريق موازنة الخزانة العامة. وباقي العجز وقدره 1072412000 جنيه (ألف واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألفا من الجنيهات) يمثل عجز استثمارات الموازنة العامة للدولة ويمول عن طريق بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسيم النمطي للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة.
المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : قدرت إجمالي استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14645210700 جنيه (أربعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف وسبعمائة جنيه) قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 13145210700 (ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف وسبعمائة جنيه) موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (2). ويتم تمويل العجز الصافي وقدره 1500000000 جنيه (ألفا وخمسمائة مليون جنيه) من الجهاز المصرفي ولوزير المالية إصدار أذون أو سندات على الخزانة العامة في حدود هذا العجز.
المادة (6) : تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية أو من يفوضه من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة السيولة والاعتماد الإجمالي لما يستجد من مصروفات، دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل، ويكون لوزير التخطيط أو من يفوضه سلطة التخصيص من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة والاستثمارات غير المخصصة وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار لاتخاذ اللازم دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل.
المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (7) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.
المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (8) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية، وتعدل الموازنات تبعا لذلك ويظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي إيرادا واستخداما.
المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. ويجوز تجاوز اعتماد المكافآت التشجيعية بتلك الوزارات والهيئات العامة للصرف منه بمكافآت تشجيعية للعاملين بها الذين يؤدون خدمات للشركات في حدود نسبة معينة يقرها وزير المالية "أو من يفوضه" من مقابل هذه الخدمة والذي يضاف إلى إيرادات الجهات إذا لم يكن مقدرا بها.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة المحققة شهريا في حسابات الحكومة المختصة وحتما قبل نهاية الشهر الذي يتم فيه التحصيل.
المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستثمار يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 12/1 من اعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 12/1 مما يخصص للجهات من تمويل الخزانة العامة إلا في حالة الضرورة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" دراسة أوضاع درجات الوظائف العليا المنقولة من المؤسسات الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها، وكذلك الوظائف العليا الخالية والتي تخلو، والزائدة عن حاجة العمل بالوحدات المختلفة، واستخدام تكاليف تلك الدرجات في تمويل وظائف عليا وغيرها واردة في جداول وظائف الوحدة المعتمدة كما يجوز استخدام تكاليف درجات الوظائف الخالية والزائدة عن الحاجة لمستويات أخرى عدا أدنى درجات وظائف التعيين في تمويل وظائف واردة في جداول الوظائف المعتمدة فيما عدا الوظائف العليا غير ممولة واردة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للجهة أو إلغاء تمويل وظائف خالية فيما عدا أدنى درجات وظائف التعيين مقابل تمويل وظائف أخرى واردة بجداول الوظائف المعتمدة فيما عدا الوظائف العليا. ويسري هذا الحكم على جميع الدرجات الزائدة عن حاجة تمويل جداول ترتيب الوظائف المعتمدة لكل جهة عند خلوها من شاغليها.
المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا يعتبر هذا التعديل ساريا إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية وشروط عدم تجاوز اعتمادات الباب.
المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السلطة المختصة وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالي تحت التوزيع بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء درجات لأدنى وظائف ودرجات لوظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء درجات للوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها عن غير طريق القوى العاملة من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة. (ج) تكاليف إنشاء درجات لوظائف الخريجين وتأهيلهم المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات. (د) تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها. (هـ) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول بما في ذلك المكافآت التشجيعية والتعويض عن جهود غير عادية، التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة المالية 1982/1983 خصما على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ وأستاذ مساعد. كذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الجهات.
المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة - وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة في موازنة الوحدة عن السنة المالية التي يجرى فيها التعيين.
المادة (19) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات - نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التي تكون في احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة. وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك، وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج، وفي نطاق المحافظات التي يعمل بها هؤلاء المسرحين، وفي حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين.
المادة (20) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الدرجات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها في ضوء جداول الوظائف، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية "أو من يفوضه". كما يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العاملين بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بدرجتهم المالية وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي. ويكون للمحافظ المختص هذه السلطات في نطاق موازنة المحافظة. وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". وتلغى الدرجات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف. - تكاليف إنشاء درجات وظائف للمنقولين من شركات القطاع العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي، بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة بالشركة على النقل وكذلك موافقة الجهة المنقول إليها وأن تتوافر في العامل المنقول اشتراطات شغل إحدى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة للجهة المنقول إليها. وذلك بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل درجات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 127 لسنة 1980.
المادة (23) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى درجات التعيين.
المادة (24) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول من موازنة الجهة أو خصما على الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا الغرض.
المادة (25) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات وظائف التعيين. ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض درجات الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها.
المادة (26) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة (27) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (28) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا أو خدميا مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (29) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة: - المشتريات بغرض البيع واستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والضرائب والرسوم والإتاوات وعلى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونا.
المادة (30) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلا خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (31) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (32) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة مبالغ محددة بموافقة الوزير المختص. (ب) تصرف الإعانات المخصصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذا الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير بعد أخذ رأي وزارة الخارجية. (ج) تحول الإعانات المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا للقانون رقم (32) لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات لوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام المادة (91) من القانون سالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف 75% من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. (د) أما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية ولا يخل صرف الإعانات طبقا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقا للقانون رقم (119) لسنة 1964 بإنشاء الجهاز.
المادة (33) : تعتبر الاعتمادات الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخرى استصدار قانون ويتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط.
المادة (34) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية أو العينية، ومع ذلك يجوز زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ أخذا من الوفورات الإجمالية من الاعتمادات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه". كما يجوز تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات توفرت لها تسهيلات إضافية خلال العام وذلك من الوفورات الإجمالية للقطاع عند توفر تلك التسهيلات ويجوز استخدام وفورات الاستثمارات بأي قطاع من قطاعات الموازنة نتيجة قصور التنفيذ فيه زيادة استثمارات قطاعات أخرى وذلك بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء ما يترتب من تعديلات في الموازنة المختصة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة.
المادة (35) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات الاستثمارية أو المشروعات التي يتم الموافقة عليها من وزير التخطيط "أو من يفوضه" بشرط أن تكون المشروعات المدرجة بالخطة، أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات "المخصصات" المدرجة لها في الاستخدامات الاستثمارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" ويتم إخطار وزارة المالية. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (36) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك المكون النقدي الأجنبي ويتم اعتماد ذلك بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
المادة (37) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (38) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد. كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة خصما على الاعتمادات الاستثمارية.
المادة (39) : يتم الصرف من الاستثمارات بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة. ولا يجوز النقل من هذه الاعتمادات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات، إلا بموافقة وزارتي التخطيط والكهرباء مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
المادة (40) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات بزيادة استثماراتها بقيمة حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة على أن تستخدم للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض وبشرط ألا تكون هذه الحصيلة قد سبق مراعاتها ضمن موارد الجهة.
المادة (41) : يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تسهيلات أو منح خارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة ووفقا للأولويات القومية وبعد موافقة وزير التخطيط والعرض على مجلس الوزراء للاعتماد وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (42) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات القطاع العام في شراء سيارات الركوب (الصالون) التي تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات أو في شراء سيارات ركوب (الصالون) الفاخرة التي تكون عدد سلندراتها أربعة سلندرات مثل المرسيدس والشيفروليه. وبالنسبة لسيارات الركوب (الصالون) العادية التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي فيلزم الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل شرائها. أما بالنسبة لوسائل النقل الأخرى بخلاف سيارات الركوب (الصالون) الواردة بعاليه فيلزم الحصول على موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" قبل شرائها. ويحظر على الوزارات والجهات الحكومية إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها.
المادة (43) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت أركان هذه المشاركة.
المادة (44) : تخصص نسبة لا تجاوز واحد في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدادها في حساب خاص لدى بنك الاستثمار القومي ويرحل رصيده من سنة لأخرى ويستخدم لأغراض التدريب ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويتم الصرف منها بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي بذلك.
المادة (45) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمارية متضمنا الاستخدامات والموارد الرأسمالية والفائض أو العجز التمويلي موزعا على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعي البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ.
المادة (46) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في الخطة الاستثمارية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي كما يجوز زيادة الاستخدامات الاستثمارية مقابل زيادة في التسهيلات بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط ولا يجوز لوحدات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية اللجوء إلى الجهاز المصرفي لتدبير تمويل إضافي أو تمويل يحل محل أي مورد من الموارد المحددة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة (47) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية وفقا لما ورد بالنظام المحاسبي الموحد، ويتبع ذلك الفصل، تخصيص حساب مستقل باسم بنك الاستثمار القومي. وتقوم الشركة بتغذية هذا الحساب بالتمويل الذاتي الموجه للاستثمار قبل الصرف بالإضافة إلى التمويل المتاح لها من بنك الاستثمار القومي. ويتم سداد فائض التمويل الذاتي لدى شركات القطاع العام وفقا لنتائج البرنامج الزمني للاستخدامات والموارد الرأسمالية المتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي.
المادة (48) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض والمساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (49) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة عن التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (50) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالخطة التمويلية المعتمدة من بنك الاستثمار لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة الاستثمارية والبرامج التنفيذية.
المادة (51) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الإنفاق الاستثماري المدرج بالخطة والذي يموله بنك الاستثمار القومي.
المادة (52) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (53) : لا يجوز للجهات استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي في غير الأغراض المخصصة لها أصلا.
المادة (54) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك، بشرط إلا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز تنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية نتيجة لما تقدم.
المادة (55) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس الأموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازية عما يؤول للخزانة من الأرباح الصافية لمجموع بنوك القطاع العام.
المادة (56) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية وتعديل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن