بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 119768000 جنيه (مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 6224000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1526000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4698000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 113544000 جنيه (مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 84157000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 29387000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 6224000 جنيه (ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 6224000 جنيه منها مبلغ 3432000 جنيه لسد العجز الجاري.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 113544000 جنيه (مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 28867000 جنيه منها مبلغ 6693000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 84677000 جنيه.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية