بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 449628000 جنيه (أربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 201149000 جنيه (مائتان وواحد مليونا ومائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 101000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 100149000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 248479000 جنيه (مائتان وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 157500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 90979000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 201149000 جنيه (مائتان وواحد مليونا ومائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 201149000 جنيه منها مبلغ 94649000 جنيه لسد العجز الجاري.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 248479000 جنيه (مائتان وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 27385000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 221094000 جنيه منها مبلغ 97300000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية