بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 342246000 جنيه (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 153284000 جنيه (مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 61666000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 91618000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 188962000 جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 140042000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 48920000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 153284000 جنيه (مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 153284000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 188962000 جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 49191000 جنيه منها مبلغ 271000 جنيه تمويل استثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات بمبلغ 139771000 منها مبلغ 62771000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية