بشأن منح علاوة اجتماعية إضافية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم:
(أ) العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلي أو بالهيئات العامة، الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.
(ب) العاملون بالقطاع العام.
(ج) العاملون في الدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة.
المادة (2) : لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1981.
المادة (3) : لا تدخل العلاوة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.
المادة (4) : لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982، وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية