تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 الاستيراد بقصد الاتجاه هو أحد الأنشطة التجارية ذات الأهمية المؤثرة على الاقتصاد القومي بحسبان أنه يمثل الجزء الأكبر من الاستيراد أحد جوانب الميزان التجاري لذلك فإن ممارسته تتطلب وعيا بمتطلبات هذا الاقتصاد وتحتاج إلى دراية خاصة وقدرا من القدرة المالية والبعد من الشبهات. ومن هنا نبعث الفكرة في تأكيد مصرية القائمين به وضرورة توافر شروط معينة فيهم بمقتضاها تتحقق احتياجات ممارسيه بقيد ممارسه في سجل خاص بالمستوردين بقصد الاتجار تستطيع الدولة عن طريق معرفتهم وحتى لا يكون هذا النشاط مهنة من لا مهنة له. وقد أخذ المشروع عند وضعه للأحكام الموضوعية دوام قيام الوكيل التجاري، على الرغم من تميز نشاطه بهذه الصفة من نشاط الاستيراد، بالاستيراد بقصد الاتجار ودقة الفصل بين النشاط لهذا فقد اعتبر استيراده – الوكيل التجاري – استيرادا بقصد الاتجار كما أخذ في اعتباره التفرقة المستقرة فقها وقانونا بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وفي نطاق الأشخاص الاعتبارية الخاصة التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال فأفرد لكل نوع من هذه الأشخاص ما يتلاءم معه من شروط تحقيق ما يستهدفه المشروع مع مراعاته لقيام شركات القطاع العام بالاستيراد بقصد الاتجار متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها. ويتكون المشروع من خمسة عشر مادة عنيت بثلاث موضوعات رئيسية تتمثل في الأحكام الموضوعية، وقد عنيت بها المواد من 1 إلى 9 وهي تتعلق بحظر ممارسة الاستيراد بقصد الاتجار بدون القيد في سجل المستوردين والشروط الواجب توافرها في من يقيد الرسوم اللازم سدادها لتحقيقه وتجديده والأثر المترتب على تخلف أحد هذه الشروط والجزاءات الجائز توقيعها على من هو مسجل وثانيا، العقوبات الجنائية التي يمكن أن توقع على المستورد عند ارتكابه فعلا من الأفعال الواردة بهذه النصوص، وقد عنيت بها المواد من 9 إلى 11 وأخير عنيت المواد 12, 13 بالعاملين والقائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون. وبمراجعة كل مادة على حدة نجد أن المادة الأولى حظرت استيراد السلع بقصد الاتجار، سواء أكان المستورد شخص طبيعي أم اعتباري، إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك وقد اعتبرت، في فقراتها الثانية، استيراد الوكيل التجاري استيراد السلع بقصد الاتجار وقد جاء النص على هذا النحو عاما يشمل كل من الشخص الطبيعي والاعتباري دون تفرقة بين الأشخاص الاعتبارية إلا من حيث الشروط على النحو المبين بالمادة الثانية بحسبان أن الدولة إنما تستورد بقصد الاتجار عن طريق شركات القطاع العام والتي لا تعتبر فقها وقانونا أشخاصا اعتبارية عامة. كما جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة بصورة عامة بحيث يكون مؤداها أن كل استيراد للوكيل التجاري استيراد بقصد الاتجار ويتطلب الأمر أن يكون الوكيل التجاري مقيدا في سجل المستوردين حتى يمكنه الاستيراد هذا كما حددت المادة الأولى الجهة المختصة بسجل المستوردين في إطار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وقد عنيت المادة الثانية بالشروط الواجب توفرها فيمن يقيد بالسجل بما يتلائم وتفريد الأشخاص، القانونية السابق بيانه. واختص البند أولا بشروط قيد الأشخاص الطبيعيين وهي تتمثل في ضرورة توافر ثمانية شروط بمقتضاها يتحقق في طالب القيد التأكد من مصريته والخبرة أو الدراية والبعد عن مواطن الشبهات وأخيرا إعطاء الفرصة للتفرغ للعمل السياسي وعدم الجمع بينه وممارسة نشاط الاستيراد. حيث قرر حظر قيد أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسي بالسجل في الفقرة (ج) ويلاحظ من استقرار هذه الشروط أن المشرع، بتطلبه سبق القيد في السجل التجاري، جعل منه السجل العام بالنسبة لباقي السجلات، الخاصة بنوعيات معينة من النشاط التجاري، هذا وأنه وقد استلزم مضي خمس سنوات على اكتساب الجنسية المصرية في الفقرة (ب) إنما أراد أن يقصر مزاولة هذا النشاط على من تأكدت مصريته، هذا كما أن المشروع راعى بعد اشتراطه ضرورة مزاولة الأعمال التجارية لمدة عامين متتاليين في الفقرة (ج). استثنى من هذا الشرط فريقين من الأشخاص الطبيعيين: هما كل حائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون وثانيا، الحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ما لم يكن قد ترك الخدمة بالاستقالة من الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام ويكون ممن مارسوا أعمالا نظيرة للأعمال التجارية (الفقرة ز) كما يستثنى أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسي المشتغلين أصلا بالاستيراد بقصد الاتجار قبل عضويتهم وتفرغهم للعمل السياسي من حظر القيد وتسجيل المستوردين. ولما كان إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية قد يقتصر مداه حسبما تقدره المحكمة على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى ما يترتب عليها من عقوبات تكميلية أو تبعية أو آثار أخرى بحيث يرد الإيقاف شاملا لهذا فقد تركت الفقرة الثانية من الفقرة (د) للجهة المختصة بالقيد في السجل تقدير القيد بحسب ظروف كل حالة على حدة، إذا ما كان طالب القيد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في الأحوال المبينة في هذه الفقرة بحكم مشمولا بوقف التنفيذ. وقد بين البند ثانيا شروط قيد شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحددة، وبين البند ثالثا الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. ولما كان القيد بالسجل يقتضي بجانب الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيده العناية من جانب آخر، بالشروط وبالأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بذات السجل وإصدار نشرة دورية ببيان القيدين واقتده الرسوم اللازمة للقيد وتجديده واستخراج الصور منه فقد أو كانت المادة الثالثة من القانون هذه المهام للسيد وزير الاقتصاد ليحددها بقرارها يصدر منه وجدير بالبيان أن المشروع صدر رسما للقيد الأول أو لإعادة القيد لعشرة مجموعات سلعية كحد أقصى كما قرر رسما آخر يقتضي عند إضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى بحيث يتكرر هذا الرسم الإضافي عند إضافة كل مجموعة يطلب زيادتها عن هذا الحد. وقد ألزمت المادة الرابعة المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الشأن. وقد بينت المادة الخامسة مدة القيد وتجديده وميعاد تقديم طلب التجديد في خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة. وقررت إلغاء قيد المستورد في حالة عدم تقديم المستورد طلب التجديد خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء القيد أو آخر تجديده له. وألزمت الفقرة الثانية الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن تنبه المستورد إلى هذا الإجراء قبل انتهاء هذا الأجل بمدة ستين يوما على الأقل غير أن هذا الإبراء لا يمنع من ترتيب إلغاء قيد المستورد في حالة مرور الأجل المقرر دون حصول التجديد وآية ذلك أن أباح في الفقرة الأولى من ذات المادة قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة التجديد إذا قام الطالب بسداد الرسم مضاعفا. هذا وقد قررت المادة السادسة جزاءي الإنذار وإلغاء القيد من سجل المستوردين دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى يمكن توقيعها بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه في ذلك أو بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من ذات القانون في حالة مخالفة المستورد لأحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد والجمارك والضرائب والتموين والشركات والتجارة والقرارات المنفذة لها أو مخالفة العرف التجاري أو الإساءة إلى سمعة ومصالح البلاد ويكون توقيع أحد هذين الجزائين بقرار من اللجنة المذكورة بعد سماع أقوال المخالف وتحقق أوجه دفاعه وثبوت المخالفة. ولمن وقع عليه أي من الجزائين أن يتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار محل التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وقد بنيت المادة السابعة تشكيل اللجنة المذكورة وميعاد إخطار المخالفة بقرارها وكيفية وشرط صحة انعقادها وكيفية صدور قرارها. وقد قررت المادة الثامنة من القانون إلغاء قيد المستورد في حالة فقدانه شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل أثناء قيده، وكذلك حالة انقضاء شخصيته القانونية بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخصية الاعتبارية المرخص لها بالاستيراد على أن يصدر قرارات مسببا بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون. وحددت كل من المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشر الأفعال المجرمة والعقوبات التي توقعها المحكمة في حالة ثبوت ارتكاب المستورد إحداها أو بعض الأفعال الواردة بها. وأخيرا، بينت المادتين الثانية عشر والثالثة عشر من القانون بالعاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون وإعطاء صفة مأموري الضبط القضائي لهم وذلك بموجب قرار يصدر من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. والتزمت المادة الثالثة عشر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون سرية البيانات الواردة بالسجل المحافظة على سرية البيانات والسجلات والأوراق التي يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وقررت توقيع العقوبة الواردة بالمادة 310 من قانون العقوبات على كل مخالف. كما قررت المادة الرابعة عشر ميعاد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لصدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما حددت المادة الخامسة عشر من هذا القانون والأخيرة ميعاد سريان هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بمدة تسعة أشهر وبذلك تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت قبل العمل بأحكامه.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 ورد إلى المجلس بتاريخ 16/6/1981 مشروع قانون في شأن سجل المستوردين، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27/6/1982 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض في ذات التاريخ حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة. ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حصر السيد حنا ناروز وكيل اللجنة. كما حصر الاجتماع ممثلا للحكومة السادة محمد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي، وحسين أحمد حسين وكيل أول وزارة الاقتصاد، صلاح الدين عوض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد عمر مستشار قانوني وزير الاقتصاد. أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت النظر في القوانين والقرارات الجمهورية الواردة بديباجة المشروع بقانون وأيضا قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 783 لسنة 1979 الخاص بالبطاقة الضريبية. وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:- أشار السيد رئيس الجمهورية في بيانه أمام المجلس الموقر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 إلى نقاط سبع تحتاج إلى دراسة بمعرفة المهتمين بالشئون الاقتصادية وذوي الخبرة والتجربة وجاء في البند السادس من هذه النقاط "سياسة الاستيراد ......" بداهة تهتم السلطة التنفيذية بالجوانب العاجلة لهذه البنود وغيرها التي تؤثر تأثيرا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاديات الدولة، وإذا كانت سياسية الاستيراد في حاجة إلى مزيد من الدراسة فإن تنظيم الاستيراد في ذاته تطلب سرعة إعداد هذا المشروع بقانون كخطوة أولى في الدراسة، والسبب في ذلك أن سياسة الانفتاح الاقتصادي طبقت في مصر عام 1974، ثم صدر القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. ويلاحظ أن هذا القانون أنه يتكون من شقين، الأول منها خاص بالاستيراد، والثاني خاص بالتصدير. وكان من الطبيعي أن يكون تنظيم هذا القانون للاستيراد تنظيما شاملا ليشمل كل مكوناته ولكن ما حدث هو أن كل ما يتصل بالاستيراد تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه، حيث نصت على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد. ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام". وباستقراء هذه المادة تتضح أن هذا القانون جعل كل ما يتصل بتنظيم الاستيراد وإجراءاته من اختصاص وزير التجارة، حيثما كانت هذه العمليات تتبع وزارة التجارة التي أصبحت فيما بعد تابعة لوزارة الاقتصاد وعلى أن يكون هذا بقرارات وزارية وليس بقانون هذا ما يتعلق بالشق الأول من القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد أما الشق الثاني من هذا القانون فهو خاص بالتصدير وقد خصصت له المواد 3-17، وبمعنى آخر أن القانون 118 لسنة 1975 يعتبر بصفة أساسية قانونا لتنظيم التصدير، وهذا أمر طبيعي لأنه عندما صدر لم تكن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد تبلورت ولم تكن عمليات الاستيراد قد اتخذت شكلا واضحا، ولكن بعد مضي فترة زمنية تناهز أكثر من ثماني سنوات تعددت فيها أساليب الاستيراد كما تعددت الأشخاص الطبيعية والمعنوية بصفة خاصة التي تدخل هذا المجال سعيا وراء ثراء سريع على حساب الشعب المصري من ناحية وعلى حساب المصلحة الوطنية من ناحية أخرى ومن ثم كان من الضروري إعادة النظر في موضوع الاستيراد. وإذا نظرنا إلى أحكام مشروع القانون المعروض نجد أنه وإن كان عنوانه "مشروع قانون في شأن سجل المستوردين" إلا أنه يتضمن تنظيم مسائل كان من الأجدى أن ترد كتعديل على قانون الاستيراد والتصدير ومن هنا يعتبر المشروع بقانون تعديلا حقيقيا للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وليس قانونا مستقلا. وبالنسبة لمواد مشروع القانون فقد أثير بالنسبة للمادة الأولى ملاحظات حول الاستيراد بقصد التصنيع، وأوضحت الحكومة أن الاستيراد المنظم بموجب هذا المشروع هو الاستيراد بقصد الاتجار دون إدخال أية تعديلات تحويلية أو تصنيعية على السلعة بحيث لا يخضع الاستيراد بقصد التصنيع لتطبيق أحكام هذا المشروع. كما أدخلت اللجنة بعض تعديلات خاصة بالصياغة على النحو التالي: 1- تعديل المادة الأولى (فقرة ثانية) بحيث تصبح على النحو التالي: "وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجاري للسلع استيراد بقصد الاتجار" 2- تعديل البند (ب) من (أولا) من المادة الثانية بحيث يصبح على النحو التالي: "أن يكون مصري الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضي مدة لا تقل عن عشرات سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية". 3- تعديل البند (و) من (ثانيا) من المادة الثانية بحيث يصبح على النحو التالي: "أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة في الشركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين، وبالنسبة لمن يجنس بالجنسية المصرية يراعى مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية" هذا وقد رأت اللجنة أن تكون المدة اللازمة لاكتساب المتجنس بالجنسية المصرية للحقوق المقررة في هذا المشروع بقانون عشر سنوات في كل موضع يرد فيه وذلك تنسيقا مع النص الوارد في البند (ب) من (أولا) من المادة الثانية حيث حددت تلك المدة بعشر سنوات. 4- تعديل المادة الخامسة (فقرة ثانية) بحيث تصبح على النحو التالي: "ويشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها". وهذا التعديل في الصياغة بهدف إيجاد اتساق بين هذا المشروع بقانون ومشروع القانون الخاص "بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" فكلا المشروعين يتصلان بنشاط واحد ويحققان هدفا مشتركا، كما أدخلت اللجنة تعديلا على نهاية البند (ز) من (أولا) من المادة الثانية من مشروع القانون وذلك بإضافة عبارة "أو لسبب تأديبي" وذلك حق لا يكون العامل الذي فصل تأديبيا في موضع أفضل من العامل المستقل، وإذا كانت اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون بالصيغة المرفقة إلا أنها لاحظت أن القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير كثيرة ومتعددة، كما أنها مرت في مرحليات متعددة كل منها له طابعه الخاص، وقد يحسن التنسيق بينها بما يحقق عوامل الوضوح واليقين في القواعد القانونية التي تحكم النشاط الاقتصادي. ومن ثم ترى اللجنة أهمية وضع تشريع جديد ينظم تنظيما شاملا الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية وغير ذلك من مسائل تنظيم تجارتنا الخارجية واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون. وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجاري للسلع استيرادا بقصد الاتجار.
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب القيد في سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين: (أ) أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وحائزا على بطاقة ضريبية. (ب) أن يكون مصري الجنسية، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية. (جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، أو أن يكون قد مارس أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات على اختلاف أنواعها لمدة مماثلة وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التي تعتبر نظيرة للأعمال التجارية وكيفية إثبات مزاولتها. ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (ز) من البند أولا من هذه المادة. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 9 من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه). ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون. ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها. (ز) لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي. (ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه. ثانيا: بالنسبة لقيد الشركات: (أ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وتعفى من شرط المدة الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التي يكون رأس مالها لا يقل عن 20000 جنيه (عشرين ألف من الجنيهات). (ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية. (ج) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار. (د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص المدفوع عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألفا من الجنيهات) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المعتمدة في حالة بدء الشركة لنشاطها، وتعفى من هذا الشرط شركات الأشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون. (هـ) أن تكون أسهم أو حصص الشركاء في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية. (و) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة في شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية. (ز) أن يتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري شركات الأموال الشروط الواردة بالفقرات د، هـ، ز، ح من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين. وتعفى من الشرطين (هـ)، (و) من (ثانيا) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها. وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص في مجال تطبيق هذا القانون.
المادة (2) : يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات, باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط.
المادة (3) : يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي: (1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين. (2) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة السجل, أو في حالة عدم الرغبة في تجديده. وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية. (ب) نظام إصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. (جـ) المبالغ والرسوم التي تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلي: جنيه 3000 تأمين يقدم مع طلب القيد. 500 رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية. 200 رسم تجديد القيد. 50 رسم عن كل إضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار إليه. 10 رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية. 10 رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل. 5 رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
المادة (4) : على المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلالي التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفاً. ويشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً المشار إليها.
المادة (6) : دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى، فإنه في حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 9 من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه في استرداد تأمين القيد في السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا بعد رد اعتباره.
المادة (6) : يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين, إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك, أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية, متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك, أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي, أو بالنظام العام, أو الآداب العامة.
المادة (7) : يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل وكذلك في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له في الاستيراد.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال: 1- من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين. 2- من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته. 3- من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ مع أجنبي مستغلا قيد اسمه في سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبي ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء التي تم ضبطها.
المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه: 1- من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه. 2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (11) : في حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون من شخص اعتباري يعاقب بالعقوبات المذكورة في المواد المنوه عنها الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال.
المادة (12) : تنشر أحكام الإدانة الصادرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإداري.
المادة (13) : يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط الفضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولهم في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تطلب منهم لهذا الغرض.
المادة (14) : يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التي يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.
المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن