تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 126 لسنة 1982 أولاً- نصت الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون رقم 32 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1972 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن تعفى الجمعيات المشهرة من الرسوم الجمركية المفروضة على الهبات والمعونات ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة بحظر التصرف فيها لمدة خمس سنوات ما لم يدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. ومن حيث إنه تفسيراً لهذا النص أصبحت الجمعيات المشهرة تعفى من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأدوات عن طريق الهبات والمعونات دون إعفائها من الرسوم على ما تستورده من معدات وأدوات عن طريق الشراء. ولما كان هذا التفسير يتناقض مع العلة التي من أجلها تم تعديل المادة 21 من القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه والتي كانت تقضي الفقرة (ج) منها على أن تعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر... إلخ للأسباب التالية: 1- أن النص قبل التعديل الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1982 المشار إليه كان يقضي بإعفاء ما تستورده الجمعيات من معدات وأدوات لازمة لنشاطها وكانت العلة من التعديل هي إدخال الهبات والمعونات في دائرة الإعفاء بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها. 2- لا يجوز القول بأن المشرع قصر الإعفاء على حالة الهدية أو الهبة والمعونة فقط إذ أنها لا تستورد إنما هي ترد تلقائياً من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية الأجنبية وإنما الذي يمكن استيراده فقط هو المعدات والآلات اللازمة للنشاط. 3- ليس من المقبول منطقاً أو عقلاً القول بأن المشروع يقوم برعاية الجمعية بإعفائها من الرسوم الجمركية عندما يرد إليها الهبة أو الهدية بدون مقابل ولا يقدم لها هذه الرعاية عندما تستورد معدات وآلات لازمة لنشاطها طريق الشراء. ثانياً- لما كانت طبيعة العمل بالجمعيات تقتضي في كثير من الأحوال شراء عدد وآلات وخامات من الخارج أو من إحدى المناطق الحرة بداخل الجمهورية فإنها لا تعفى من الرسوم الجمركية طبقاً لمفهوم النص سالف الذكر وتضطر الوزارة إتباع إجراءات استثنائية للحصول على الإعفاء من وزارة المالية مما يترتب عليه إطالة الإجراءات دون مسوغ قانوني. ثالثاً- أن الجمعيات تقوم بأداء خدمات اجتماعية وليست إنتاجية بهدف البيع وتحقيق الربح كجمعيات الهلال الأحمر وتنظيم الأسرة والتكوين المهني لتأهيل صغار السن وتدريبهم على مهن تؤهلهم للكسب الشريف وكذا جمعيات التأهيل الاجتماعي للمعوقين من الجنسين والتأهيل المهني في مؤسسات رعاية الأحداث المحكوم عليهم ونظراً لأن الأساس في تشجيع قيام الجمعيات بهذه الخدمات هو التخفيف قدر المستطاع عن كاهل الموازنة العامة من تحمل عبء المباني والأراضي وتحمل عبء تدبير الاعتمادات الوظيفية بموازنتها ذلك أن القيمة المعونة الفنية أقل بكثير مما كانت تتحمله الدولة لو قامت بنفسها بتدبير هذه الخدمات فإن الإعفاءات الجمركية على ما تحتاجه الجمعيات لبعض الأجهزة والأدوات التي تعينها على تحقيق أغراضها الاجتماعية والتدريبية لا مجال معه هنا لشبهة المتاجرة أو الإضرار بقطاع عريض من المنتجين وذلك أن مناط ومجالات عملها هو الخدمات الاجتماعية والتدريبية التي تؤديها دون أن تستهدف الكسب بحسب القانون المنشئ لها. أن الجمعيات ليس لها أن تستورد ما تشاء من معدات وأدوات وذلك لأن الحصول على شيء منها يتطلب أولاً موافقة الوزارة ولا تمنح هذه الموافقة إلا بعد التفتيش المالي والاجتماعي على أعمالها التحقق من أن هذه الأدوات أو المعدات لازمة لأغراضها بالإضافة إلى عدم إمكان الجمعية التصرف فيها قبل مضي 5 سنوات تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. أن هذه الإعفاءات كانت واردة في القانون رقم 32 لسنة 1964 وعندما عدل بالقانون رقم 8 لسنة 1972 سقطت (واو العطف) مما ترتب عليه حرمان الجمعيات من حق مكتسب. أنه إذا كانت القوانين الخاصة بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية والإسكانية تتمتع بهذه الإعفاءات - فإن الحال أدعى للطمأنينة في حالة الجمعيات الخيرية التي تعمل أساساً في ميادين الخدمات الاجتماعية وليس مناط بعملها الإنتاج والمنافسة. لذلك فإن الأمر يتطلب تعديل الفقرة (جـ) من المادة (21) من القانون رقم 8 لسنة 1972 بتعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه بما يحقق الأهداف التي أشرنا إليها ويحفظ الجمعيات المشهرة حقها في إعفاء ما تستورده من معدات وأدوات وأجهزة ولوازم إنتاج كما يسري على ما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الخارج من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة، كما أن الأمر يتطلب إضافة حكماً جديداً مقتضاه أن يكون حظر التصرف قبل مرور خمس سنوات في المعدات ولوازم الإنتاج التي تستوردها الجمعيات وتتلقاها كهدايا من الخارج مقصوراً على الأشياء المعمرة منها دون غيرها وذلك لأن الأشياء غير المعمرة التي تتلقاها الجمعيات أحياناً يتم استخدامها في تدريب المعوقين وبعد تصنيعها تباع لتكون مورداً مالياً للجمعيات كما أن بعض هذه الأشياء توزع مجاناً على الفقراء بعد ورودها، على أن تحدد الأشياء المعمرة التي يحظر التصرف فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ونظرا لأن اللجنة الوزارية للخدمات قد وافقت على إجراء هذا التعديل بجلسة 16/2/1982 فقد أعدت هذه الوزارة مشروع القانون متضمناً التعديل اللازم في هذا الصدد. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرفق في هذا الشأن مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1982 للتكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره. وزيرة التأمينات الاجتماعية وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية دكتورة آمال عثمان
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الخطة والموازنة رقم 126 لسنــة 1982 ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 17/6/1982 وأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 20/6/1982 إلى لجنة الخطة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لهذا الغرض يوم السبت الموافق 26/6/1982 حضره السيد/ إبراهيم إمام مدير عام الجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية ممثلاً للحكومة، كما حضره من هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف السيد الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب رئيس اللجنة والسيد العضو محمود محمد الفران وكيل اللجنة والسيدة العضو نوال عامر وكيلة اللجنة والسيد العضو امتثال الديب أمينة سر اللجنة وحضر من هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة السيد العضو محمود السيد عبد الرحمن وكيل اللجنة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون واسترجعت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1972 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها فيما يلي:- صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة منظماً لكافة النواحي المتصلة بالجمعيات الخيرية. وقد نصت المادة 21 من القانون سالف الذكر على تتمتع الجمعيات بمزايا عديدة من بينها ما نصت عليه الفقرة (جـ) حيث قضت بأن تعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورد من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديد هذه المعدات قرار من الجهة الإدارية المختصة ويحظر على الجمعيات التصرف في هذه المعدات والآلات لمدة خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. وفي عام 1972 صدر القانون رقم 8 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر من بينها الفقرة (جـ) من المادة (21) لإدخال الهبات والمعونات في دائرة الإعفاء. ونصت الفقرة (جـ) على أن "تعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على الهبات والمعونات ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر التصرف فيها لمدة خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة" ووفقاً لتفسير هذا النص أصبح الإعفاء الجمركي للجمعيات قاصراً على ما يستو من معدات وأدوات عن طريق الهبات والمعونات دون المعدات والأدوات المستوردة عن طريق الشراء. هذا التفسير يتناقض مع علة تعديل الفقرة (جـ) من المادة (21) من القانون رقم 32 لسنة 1964 للأسباب الآتية: 1- أن نص الفقرة (جـ) قبل التعديل الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1972 المشار إليه كانت تقضي بإعفاء ما تستورده الجمعيات من معدات وأدوات لازمة لنشاطها وكانت العلة من التعديل هي إدخال الهبات والمعونات في دائرة الإعفاء الجمركي بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها. 2- ليس من المنطق إعفاء الأدوات والمعدات الواردة للجمعيات عن طريق الهبات والإعانات من الرسوم الجمركية ولا يسري هذا الإعفاء على ما تستورده الجمعيات من أدوات ومعدات لازمة لنشاطها وعن طريق الشراء. 3- نظراً لأن الجمعيات كثيراً ما تحتاج إلى شراء معدات وأدوات وخامات من الخارج أو من أحد المناطق الحرة بداخل الجمهورية ووفقاً للنص الحالي لا تعفى من الرسوم الجمركية مما تضطر معه وزارة الشئون الاجتماعية إلى إتباع إجراءات استثنائية للحصول على الإعفاء من وزارة المالية مما يترتب عليه إطالة الإجراءات. 4- أن الجمعيات تقوم بأداء خدمات اجتماعية وتدريبية وليست إنتاجية تهدف الربح كجمعيات الهلال الأحمر وتنظيم الأسرة والتكوين المهني وجمعيات التأهيل الاجتماعي للمعوقين من الجنسين. 5- أن الجمعيات ليس لها أن تستورد ما تشاء من معدات وأدوات وذلك لأن الحصول على شيء منها يتطلب أولاً موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والتأكد من أن هذه المعدات والأدوات لازمة لنشاطها. 6- لا يجوز للجمعيات التصرف في الأدوات والمعدات قبل مضي خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. 7- أن هذه الإعفاءات كانت واردة في القانون رقم 32 سنة 1964 وعندما عدل بالقانون رقم 8 سنة 1972 سقطت "و" العطف مما ترتب عليه حرمان الجمعيات من حق مكتسب. 8- إن القوانين الخاصة بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية والإسكانية تتمتع بهذه الإعفاءات والحال أدعى في حالة الجمعيات الخيرية التي تعمل أساساً في ميادين الخدمات الاجتماعية لذلك فإن مشروع القانون من شأنه أن يحقق إعفاء ما تستورده الجمعيات من معدات وأدوات وأجهزة ولوازم إنتاج عن طريق الشراء كما تسري على ما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الخارج من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة كما رئي أن يقتصر حظر التصرف قبل مرور خمس سنوات في المعدات ولوازم الإنتاج التي تستوردها الجمعيات أو تتلقاها كهدايا من الخارج على الأشياء المعمرة منها دون غيرها على أن يحدد وزير الشئون الاجتماعية هذه الأشياء بقرار منه. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. تحريراً في 26/6/1982. رئيس اللجنة المشتركة د. محمد علي إبراهيم محجوب
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (جـ) من المادة 21 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1972 النص التالي: (جـ) تعفى من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأدوات وأجهزة ولوازم إنتاج. كما تعفى من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الخارج، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها، التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن