تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي عن مشروع قانون رقم 127 لسنة 1982 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 26/6/1982 مشروع قانون بتعديل أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور و46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض، ظهر الاثنين 28/6/1982، وحضر الاجتماع من مكتب لجنة الشئون العربية والأمن القومي السيد الدكتور سيد نوفل رئيس اللجنة والسيد الأستاذ عبد الفتاح عزام وكيل اللجنة. وحضر الاجتماع ممثلاً لوزارة الداخلية السيد اللواء محمد عبد المنعم جابر مساعد وزير الداخلية والسيد عواض محمود الدكردي مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور. كما حضر ممثلاً لوزارة المالية السادة: عصام الدين أبو دومة مدير عام بحوث الدمغة، ناجى صليب بشارة مدير عام ضرائب الدخل، مصطفى عبد الوهاب مدير عام الميزانية، محمد رحمي مصطفى كمال مراقب عام الميزانية. وبعد الإطلاع على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، وبعد الاستماع إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا المشروع بقانون إلى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه إعمالاً لنص البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى. ويتناول المشروع بقانون المعروض، تعديل جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور الصادر بقانون 66 لسنة 1973 بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة الزيادة الهائلة في أعداد السيارات الكبيرة، والتي تسبب مشكلات تتفاقم يوماً بعد يوم لإدارة المرور حيث تعجز عن تدبير أماكن تكفي لانتظار هذه الأنواع من السيارات، كما تحد من سيولة المرور في شوارع العاصمة والمدن الكبرى التي تضيق فعلاً بحركة السيارات. وقد أدركت كثير من دول العالم المتقدم حجم المشكلة فشجعت بصورة أو بأخرى إنتاج أو اقتناء السيارات الصغيرة التي تشغل حيزاً محدوداً في أماكن الانتظار وتخفيف من مشكلات المرور، إلى جانب استهلاكها لقدر أقل من الوقود بما يسهم في حل أزمة الطاقة. ولذلك لجأت الحكومة إلى السياسة الضريبية كوسيلة للحد من ظاهرة استيراد السيارات الكبيرة، عن طريق مضاعفة الضرائب المقروضة على السيارات الخاصة ذات الحجم الكبير.
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1982 لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد السيارات وتضاعفت أعدادها على نحو أثر تأثيراً سيئاً في حجم مشكلة المرور وعدم توافر أماكن انتظار السيارات مما دعا المواطنين إلى ترك سياراتهم في أماكن ممنوع الانتظار فيها الأمر الذي انعكس بالتالي على سيولة المرور وضاعف من تفاقم المشكلة. وليس من شك في أن كثير من دول العالم تعاني من هذه الظاهرة، وهو ما دفع الشركات العالمية المنتجة للسيارات إلى التوسع في إنتاج السيارات الصغيرة لتواجه مشكلات المرور إلى جانب مشكلات الطاقة واستهلاك الوقود. غير أنه على الرغم من بروز هذا الاتجاه العالمي، فقد أقبل العديد من المواطنين في مصر على استيراد السيارات الفاخرة ذات الحجم الكبير، مع ارتفاع أسعارها، مستغلين رخص أسعار الوقود وانخفاض قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات في بلادنا. وكان لابد إزاء كل ذلك من البحث عن أسلوب يضمن علاج المشكلات المترتبة على تلك الأوضاع على نحو يؤدي إلى الحد من ظاهرة استيراد السيارات الفاخرة ويقلل من مشكلات المرور، دون أن يؤثر تأثيراً على حركة النقل المتطلبة لتنمية الإنتاج. لذلك أعد مشروع القانون المرافق، وروعي فيه الاعتبارات الخاصة الفاخرة وذات الحجم الكبير التي تؤثر في حركة المرور وتستهلك قدراً كبيراً من الوقود، مع تثبيت الضرائب المفروضة على السيارات الخاصة الشعبية. - تدرج الزيادة في فئات الضرائب وفقاً للسعة المترتبة للسيارات حتى يكون هناك فارق بين السيارات المتوسطة الحجم والسيارات الفاخرة. - عدم المساس بالضرائب المفروضة على سيارات الأجرة والنقل والأتوبيس وسيارات الخدمات العامة حتى لا تتأثر قيمة النولون في نقل الأفراد والبضائع، ولتشجيع الشركات والهيئات العامة في مجال النقل العام على استيراد عدد أكبر من هذه السيارات اللازمة للإنتاج والتنمية الاقتصادية. - إلغاء الضريبة الإضافية المقررة حالياً على السيارات الخاصة بمختلف أنواعها وهي تمثل 50% من قيمة الضريبة الأصلية، والمنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند رقم (1) من الجدول الأول (جدول الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1972 بإصدار قانون المرور، وكذلك إعفاء السيارة الخاصة التي تزيد سعتها اللترية عن لترين ولم يمضي على صنعها عامان من ضريبة الاستهلاك الترفي المفروضة عليها بالفقرة الأولى من البند (ثالثاً) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وذلك اكتفاء بالزيادة المقترحة في مشروع القانون المعروض. وليس من شك في أن ما جاء بمشروع القانون هذا من شأنه أن يحقق جانباً هاماً من جوانب العدالة الاجتماعية ويدعم التزامات الدولة المخصصة لمشروعات الطرق، بالإضافة إلى الحد من تفاقم لمشكلات المرور المتزايدة يوماً بعد يوم.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية رقم 127 لسنة 1982 ورد إلى المجلس بتاريخ 26/6/1982 مشروع قانون بتعديل جدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وبعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27/6/1982 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، كما أحيل في ذات التاريخ إلى مجلس الشورى وإعمالا لحكمي البند (2) من المادة 195 من الدستور، والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتحقيقاً للغرض المشار إليه فقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض بتاريخ 30/6/1982 حضره ممثلا عن وزارة الداخلية اللواء/ محمد عبد المنعم جابر مساعد وزير الداخلية كما حضره ممثلاً عن وزارة المالية السادة: عصام الدين أبو دومه مدير عام بحوث الدمغة، ناجي صليب بشارة مدير عام بحوث ضرائب الدخل، مصطفى عبد الوهاب مدير عام الميزانية وحضره من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة: - الدكتور محمد طلبة عويضة، رئيس اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة. وحضره من أعضاء مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية السيد العضو طارق عبد الحميد الجندي أمين سر اللجنة. وحضر من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز وكيل اللجنة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1972 بإصدار قانون المرور والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، واطلعت على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى عن مشروع القانون المعروض وإلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن تورد تقريرها عنه فيما يلي: كان نتيجة لزيادة عدد السيارات واتجاه المواطنين في مصر إلى استيراد السيارات الفاخرة ذات الحجم الكبير نظراً لرخص الوقود وانخفاض قيمة الضرائب والرسوم المفروضة عليها، أن تفاقمت مشكلة المرور ولم تعد هناك أماكن لانتظار السيارات تفي بحاجة المواطنين مما دعاهم إلى ترك سيارتهم في أماكن ممنوع الانتظار بها الأمر الذي انعكس بالتالي على سهولة المرور وضاعف من المشكلة. وإزاء ذلك كان لابد من البحث عن أسلوب يضمن علاج المشكلات المترتبة على تلك الأوضاع على نحو يؤدي إلى الحد من ظاهرة استيراد السيارات الفاخرة ويقلل أيضاً من مشكلات المرور دون أن يؤثر ذلك تأثيراً سلبياً على حركة النقل المتطلبة لتنمية الإنتاج، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يتضمن أربعة مواد. وتقضى المادة الأولى منه باستبدال فئات الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1/أ) من جدول الرسوم والضرائب (أولاً - الضرائب) الملحق بقانون المرور والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بفئات أخرى على النحو الموضح في الجدول التالي الذي يبين الضريبة الحالية المفروضة على مختلف أنواع السيارات والزيادة التي ستترتب على تنفيذ المشروع بقانون المعروض. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "يستبدل المادة بالبند 1/هـ من جدول الرسوم والضرائب (أولاً - الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي: (هـ) تزاد بمقدار 50% الضرائب التي تستحق عن المركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة والموتوسيكل والدراجة الآلية غير المعدة لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة". ولقد رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة على النحو المبين بالجدول المقارن حتى لا يكون هناك مجال للبس من أن هناك ضريبة إضافية سوف تفرض على تلك المركبات. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة والتي تنص على أن: "يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثالثاً من المادة (31) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي: ثالثاً: السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة". فقد رأت اللجنة إلغائها نظرا لقلة عدد السيارات المنتظر تطبيق النص عليها مما يؤدي إلى ضآلة الحصيلة المنتظرة تحصيلها نتيجة لهذا التطبيق. وفيما يختص بالمادة الرابعة التي أصبحت المادة الثالثة فهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية. ولما كان هذا المشروع بقانون من شأنه أن يحقق جانباً هاماً من جوانب العدالة الاجتماعية ويدعم التزامات الدولة المخصصة لمشروعات الطرق بالإضافة إلى الحد من تفاقم مشكلات المرور المتزايدة يوماً بعد يوم كما سبق أن أشرنا في مستهل هذا العرض فإن اللجنة توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة الدكتور: محمد طلبة عويضة
المادة (1) : يستبدل بفئة الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1/1) من جدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) الملحق بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فئات الضرائب الآتية: 15 جنيها سنويا للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم 3. 18 جنيها سنويا للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3. 30 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3. 50 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3. 90 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولا تزيد على 2500 سم3 120 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.
المادة (2) : تلغى بالنسبة للسيارات الخاصة، الضريبة الإضافية الواردة بجدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند أ/هـ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن