تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة, وعلى القانون رقم 79 لسنة 197 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة المرفقة وفيما لم يرد بشأنه نص ...
المادة (1) : يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من ...
المادة (2) : تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لشئون العاملين يصدر بتشكيلها وتوزيع الاختصاص بينها وتحديد السلطة المختصة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و ...
المادة (3) : تختص لجنة شئون العاملين بالهيئة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعامل ...
المادة (4) : ينشأ سجل خاص يدون به محاضر اجتماع لجنة شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و ...
المادة (5) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعلي ...
المادة (6) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (7) : لرئيس مجلس الإدارة التفويض في بعض ا ...
المادة (8) : تضع الهيئة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من مجلس الإدارة بعد أخد رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما ...
المادة (9) : تقسيم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجمو ...
المادة (10) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل ...
المادة (11) : الوظائف أما دائمة أو مؤقتة، والوظائف الدائمة هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين وتتضمن مو ...
المادة (12) : يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظ ...
المادة (13) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول الوظائف ويجوز التعيين في غير هذه ...
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من المحافظ وف ...
المادة (15) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية عدا الوظائف العليا في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيا ...
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعن ...
المادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون مصري الجنسية أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية التي ...
المادة (18) : استثناء من حكم المادة (15) من هذه اللائحة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها ...
المادة (19) : يجوز للعامل أن يتقدم لشغل وظيفة داخل الهيئة أعلن عنها بشرط ألا يتجاوز فئة ...
المادة (20) : فيما عدا الوظائف العليا يوضع المعين لأول مرة تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، وإذا ...
المادة (21) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت ال ...
المادة (22) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة ويس ...
المادة (23) : تحسب مدد الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها م ...
المادة (24) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف ...
المادة (24) : يجوز للعامل بالهيئة الذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية طلب إ ...
المادة (25) : يضع رئيس مجلس الإدارة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهد ...
المادة (26) : يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء ...
المادة (27) : يعلن العامل بصورة من تقرير كفائته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده وله أن يتظلم منه خلال عشرين ي ...
المادة (28) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى ...
المادة (29) : إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما ...
المادة (30) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة الت ...
المادة (31) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين المختصة، ف ...
المادة (32) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبق ...
المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار وذلك على أساس بي ...
المادة (34) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق ...
المادة (35) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل ...
المادة (36) : يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول المرفق بحيث ...
المادة (37) : إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية كوصول أجره إلى الحد الأقصى يمنح علاوة إضافية بفئ ...
المادة (38) : يمنح بدل التمثيل للوظائف وبالفئات المبينة بالجدول المرفق ويجوز بقرار من المحافظ منح بدل تمثيل لشاغل ...
المادة (39) : تسري على العاملين بالهيئة جميع القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة في شأن منح البدلات الآتية وتح ...
المادة (40) : يضع رئيس مجلس الإدارة القواعد المنظمة لتشغيل العاملين ساعات عمل إضافية وأيام الراح ...
المادة (41) : يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذ ...
المادة (42) : تطبق على العاملين بالهيئة لائحة بدل السفر ومصار ...
المادة (43) : يمنح العاملون بالهيئة بدلات التفرغ والتخصص المقررة للع ...
المادة (44) : يمنح شاغلو الوظائف العليا بدل انتقال ثابت قدره 30 جنيها شهريا فيما عدا شاغلي الوظيفة من درجة مدير ع ...
المادة (45) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال ا ...
المادة (46) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعمل بالقطعة أو بالإنتاج بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها ...
المادة (47) : يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والمعنوية بما يكفل ...
المادة (48) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو ...
المادة (49) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو تجاوز نهاية ...
المادة (50) : تقوم الهيئة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة بتوفير الرعاية الطبية ووسائل العلاج الطبي لعامليها ...
المادة (51) : تتولى الهيئة تهيئة وتدبير كافة وسائل الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وتتبع نتائ ...
المادة (52) : يجوز منح العامل معونات اجتماعية في حالات زواجه للمرة الأولى وزواج بناته للمرة الأولى وكذا في حالات ...
المادة (53) : يضع مجلس الإدارة نظاما للركوب المجاني للعاملين بالهيئة وعائلاتهم ويعامل أبناء العاملين المتوفين وكذ ...
المادة (54) : يكون نقل العاملين بين فروع الهيئة وأقسامها المختلفة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس ...
المادة (55) : يجوز ندب العامل بالهيئة إلى خارج الهيئة أو من خارج الهيئة إليها للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس ...
المادة (56) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابهما يندب المحافظ من يقو ...
المادة (57) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القر ...
المادة (58) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار ...
المادة (59) : العامل الذي تقرر الجهة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا للقيام بأعمال وظيفته أو مهنته ويكون لائقا صحي ...
المادة (60) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المن ...
المادة (61) : يلتزم العامل الذي أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالهيئة للمدة التي يقرره ...
المادة (62) : تضع الهيئة نظاما لتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي تكفل إعد ...
المادة (63) : تنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة مواعيد وساعات العمل ونظام الورديات وا ...
المادة (63) : تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من (الموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاق ...
المادة (64) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المق ...
المادة (65) : للعامل الحق في الإجازة بأجر كامل عن أيام العطلات ... الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ...
المادة (66) : يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ ي ...
المادة (67) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام الأعياد والمناسبات الرسمية فيما ...
المادة (68) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة في الحدود الآتي ...
المادة (69) : استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار م ...
المادة (70) : يضع رئيس مجلس الإدارة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الأجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلال ...
المادة (71) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت ا ...
المادة (72) : تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب، على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالس ...
المادة (73) : تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حيا ...
المادة (74) : لا يجوز إعارة العامل أو منحه الأجازات المنصوص عليها في ...
المادة (75) : يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ا ...
المادة (76) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذل ...
المادة (77) : لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط أجاز ...
المادة (78) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. - ويج ...
المادة (79) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر د ...
المادة (80) : وظائف الهيئة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح و ...
المادة (81) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 2- مخ ...
المادة (82) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأ ...
المادة (83) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ...
المادة (84) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 1- الإنذار. 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة ل ...
المادة (85) : يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة تتضمن جميع أنواع ا ...
المادة (86) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يأتي: 1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه تو ...
المادة (87) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلا ...
المادة (88) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره ف ...
المادة (89) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الف ...
المادة (90) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل ...
المادة (91) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال ...
المادة (92) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في الت ...
المادة (93) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتن ...
المادة (94) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه و ...
المادة (95) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأ ...
المادة (96) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- عدم اللياقة للخدمة صح ...
المادة (97) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأم ...
المادة (98) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ...
المادة (99) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ...
المادة (100) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم ...
المادة (101) : يصرف للعامل أجره إلي اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 84، 96 على أنه في حا ...
المادة (102) : إذا صدر قرار أو حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم أو القر ...
المادة (103) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجن ...
المادة (104) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (67) من هذه اللائحة يستحق العامل الذي تنتهي خدمته باله ...
المادة (105) : في حالة وفاة العامل وهو بالخدمة يستحق منحة شهر الوفاة للشهريين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر الم ...
المادة (106) : يعد التقرير السنوي الأول عن العاملين بالهيئة في ظل هذه اللائحة عن المدة من 1/7/1988 إلى 31/12/1989 ...
المادة (107) : تعتبر المبالغ المجمدة التي يتقاضاها العاملون بالنسبة 30% من المرتب ...
المادة (108) : تزاد مرتبات العاملين بالهيئة طبقاً لأي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن