بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، والقانون رقم 342 لسنة 1956 المعدل له؛
وعلى القانون رقم 529 لسنة 1954 بشأن إعادة إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 476 لسنة 1953بشأن إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، النص الآتي:
"مادة 1- تنشأ بدائرة كل مركز من مراكز البوليس لجنة تسمى "لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية" وتشكل برياسة وكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية المنشأة بدائرتها اللجنة أو من يندبه رئيس النيابة من وكلاء النائب العام، وعضوية مأمور المركز أو من ينوب عنه، ومهندس زراعي يندبه مفتش الزراعة، وممثل للإصلاح الزراعي يندبه مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأحد أعيان المركز يعينه المحافظ أو المدير. وتختار اللجنة في أول انعقاد لها عضو آخر عن مستأجري الأراضي الزراعية.
وتعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الأقل خلال الشهرين السابقين على بدء السنة الزراعية والشهر الأول منها ثم تعقد جلساتها بعد هذه الفترة في المواعيد التي يحددها رئيسها كلما دعت الضرورة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة