بشأن عدم استحقاق رسم الإنتاج على زيوت التشحيم المجددة محلياً بالإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له الصادر في مصر؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 3 أبريل سنة 1946 بتعديل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على زيوت التشحيم؛
وعلى القانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : لا يستحق رسم إنتاج على زيوت التشحيم الناتجة من عمليات التجديد والتنظيف المحلية إذا كانت هذه العمليات قد أجريت على زيوت تشحيم سبق استعمالها وأديت عنها رسوم الإنتاج أو الاستهلاك.
ويسري هذا الحكم على زيوت التشحيم السالفة الذكر التي تم إنتاجها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة