بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 30 لسنة 1958
نظرا لما لوحظ من عدم إقبال المهندسين على العمل في الحكومة مما قد يؤثر في المشروعات الحكومية ويعرضها لخطر التوقف، فقد صدر القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف متضمنا جواز إصدار أوامر تكليف إلى خريجي كليات الهندسة الذين ترشحهم لجنة من وكلاء الوزارات التي يعنيها الأمر.
ولما كانت المادة الثانية من القانون نصت على تكوين اللجنة المذكورة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والصناعة والشئون البلدية لتتولى ترشيح الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات إلى إلحاقهم بوظائفها.
ونظرا لما تعانيه وزارة الحربية من قلة عدد المهندسين المخصصين للعمل بها من خريجي كليات الهندسة، فقد رؤي تعديل هذه المادة لضم وكيل وزارة الحربية إلى عضوية اللجنة المشار إليها وبذلك يتاح لهذه الوزارة إبراز وجهة نظرها عند إجراء الترشيح.
وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية لتقديمه إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره،
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"تكون لجنة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والحربية والصناعة والشئون البلدية والقروية لترشح من واقع البيانات والإقرارات المقدمة أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة