بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 32 لسنة 1958
تنص المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي على أنه (لا يجوز الحكم بإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 ورقم 52 لسنة 1940 المشار إليها خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى يوم 9 مارس سنة 1955) وقد عمل بهذا القانون ابتداء من 20 من يونيو سنة 1956 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه قصد بإصدار التسامح فيما وقع من مخالفات لأحكام قوانين تنظم المباني وتقسيم الأراضي ووضع حد لهذا التسامح وجعل يوم 9 من مارس سنة 1955 نهاية له.
ولما كانت العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين من وقعت منهم مخالفات لأحكام القوانين المنصوص عليها في المادة الأولى سالفة الذكر حتى 9 من مارس سنة 1955 وبين من وقعت منهم مثل هذه المخالفات بعد ذلك وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 259 لسنة 1956 - لذلك رؤي تعديل المادة الأولى بحيث يشمل حكمها الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين المنصوص عليها فيها حتى 20 من يونيو سنة 1956 تاريخ العمل بالقانون المذكور.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق؛
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1 فقرة أولى - لا يجوز الحكم بإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 ورقم 52 لسنة 1940 المشار إليها خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة