بشأن استبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت،
وعلى الأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق في الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار ناظر الحقانية الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تستبدل بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق عليها اسم (صحيفة الحالة الجنائية) وتقوم مقامهما.
المادة (2) : يحصل عن هذه الشهادة رسم يحدده وزير الداخلية لا يجاوز مبلغ ثلاثمائة مليم ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة.
المادة (3) : يصدر وزير الداخلية قرارا بشكل صحيفة الحالة الجنائية والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة