بشأن أعضاء مجالس الأحياء والقرى والمخاتير بالإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 215 الصادر في 29 مارس سنة 1956 بشأن مجالس الأحياء والقرى والمخاتير بالإقليم السوري؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 215 تاريخ 29 مارس سنة 1956 يبقى أعضاء مجالس الأحياء والقرى والمخاتير في وظائفهم لمدة سنة ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طبقا لأحكام القانون المذكور.
ويجوز لوزير الداخلية خلال تلك المدة شغل وظائف الأعضاء والمخاتير الشاغرة في المجالس المذكورة بتعيين من يصلح لها من أهل الحي أو القرية، كما يجوز له أن يستبدل بأي مجلس قائم هيئة إدارية لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة ولا يقل عن ثلاثة مع إسناد وظيفة المختار إلى أحدهم وتكون لهذه الهيئة وللمختار خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب.
ويتم تعيين مثل هذه الهيئة والمختار لرعاية شئون الأحياء والقرى الخالية حاليا.
وفي جميع الأحوال يراعى في المختار وبقية الأعضاء الذين يعينون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 215 المذكور وتستحق لهم التعويضات المقررة للأعضاء المنتخبين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة