بشأن تنظيم مكاتب الوسطاء في إلحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيط في إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنين أو الراقصين أو أي شخص ممن يقوم بعمل من أعمال التمثيل المسرحي أو السينمائي وما شابهها بالعمل.
المادة (2) : لا يجوز الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الإرشاد القومي ويكون الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويحدد وزير الإرشاد القومي قواعد منح الترخيص وتجديده ورسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بالوساطة:
(أ) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف, أو في جرائم إخفاء المتهمين أو جرائم المخدرات.
(ج) أن يكون حسن السمعة.
(د) ألا يكون من أصحاب صالات الرقص أو المحال التي تقدم فيها الخمور أو من مديريها أو المشتغلين فيها.
(هـ) أن يتخذ مكتبا تتوافر فيه الشروط التي يضعها وزير الإرشاد القومي بقرار يصدره.
المادة (4) : على كل وسيط أن يمسك دفترا مطابقا للأنموذج الذي يقرره وزير الإرشاد القومي يدون فيه اسم كل شخص يتقدم إليه للتوسط في تشغيله ولقبه وسنه وجنسيته مع بيان صلاحيته للمهنة التي طلب الاشتغال بها والأوراق التي قدمها لإثبات ذلك أو عدم صلاحيته وسببه.
ومتى تم إلحاق الطالب بالعمل يؤشر الوسيط بذلك في الدفتر وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الإرشاد القومي.
وعلى مصلحة الفنون إرسال كشف بأسماء المقيدين بالدفتر والبيانات الخاصة بهم وما تم بشأنهم إلى وزارة الداخلية بكتاب موصى عليه في أول كل شهر.
المادة (5) : لا يجوز للوسيط أن يتوسط في تشغيل أحد من المذكورين إلا إذا قدم صحيفة سوابق دالة على عدم الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. كما لا يجوز له أن يتوسط في تشغيل الأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 18 سنة إلا بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (6) : لا يجوز التوسط في تشغيل أحد من الجنسين خارج الإقليم المصري إلا بعد الحصول على إذن خاص بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير الداخلية.
ولوزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يفرض على الوسيط بأن يودع أمانة مالية أو أن يقدم كفيلا مقتدرا ضمانا لتنفيذ الشروط والأوضاع المذكورة.
المادة (7) : لمأموري الضبط القضائي في حدود اختصاصهم دخول مكاتب الوسطاء للتفتيش عليها والإطلاع على دفاترها للتحقق من تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإغلاق المكتب وسحب رخصة الوسيط مدة لا تزيد على سنة.
ويكون الحكم بالإغلاق وجوبيا في حالة إدارة المكتب دون ترخيص.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة