تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 189 لسنة 1955 بتحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات؛ وعلى القانون رقم 217 لسنة 1956 بمعاملة صولات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بمقتضى أحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 من حيث المكافأة عن مدة الخدمة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1958 في 4 نوفمبر سنة 1951 صدر القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ونظم في نصوصه مقدار المكافأة التي تمنح للصولات عند انتهاء خدمتهم ولكنه لم يطبق على صولات سلاح الحدود وظل هؤلاء الصولات يعاملون بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية من حيث المكافأة عن مدة الخدمة. ولما كان هذا القانون قد طبق على صولات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بمقتضى القانون رقم 267 لسنة 1956 الصادر في 16 مايو سنة 1956 ولما كان سلاح الحدود هو أحد أسلحة القوات المسلحة فقد رؤي تطبيق القانون رقم 220 لسنة 1951 على صولات هذا السلاح من حيث المكافأة عن مدة الخدمة أسوة بزملائهم في الأسلحة الأخرى وفي مصلحة السواحل. ولما كان يوجد بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود صولات شرف أمضوا في الخدمة أكثر من 25 عاما وكان من المفروض ترقيتهم إلى رتبة الصول قبل انتهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين وهي السن التي حددها القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية لانتهاء خدمتهم باعتبارهم من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال طبقا للمادة 18 منه إلا أنه في 7 أبريل سنة 1955 صدر القانون رقم 189 لسنة 1955 وأضاف مادة جديدة برقم 14 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1909 حدد فيها السن التي تنتهي فيها خدمة صف الضباط والجنود بالخامسة والخمسين وعلى ذلك فلم تتيسر ترقية صولات الشرف المشار إليهم إلى رتبة صول حتى تاريخ بلوغهم سن الخامسة والخمسين باعتبارهم صف ضباط. ولما كان صولات الشرف المشار إليهم قد أمضوا في الخدمة مدة طويلة عملوا فيها بهمة وإخلاص وأمانة وكمكافأة لهم على ما أدوه من خدمات فقد روعي تسوية مكافآتهم على أساس رتبة الصول الأصلية عند انتهاء مدة خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والخمسين. ومن المفهوم أن هذه التسوية ستطبق على جميع صولات الشرف الذي كان من المفروض أن تنتهي خدمتهم في سن الخامسة والستين طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1909 ولكنها ستنتهي ببلوغهم الخامسة والخمسين طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1955 وذلك بشرط أن يكونوا قد أمضوا في الخدمة أكثر من 25 عاما. وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الحربية
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1956 إلى ما يأتي: "يعامل صولات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود بمقتضى أحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 من حيث المكافأة التي تمنح إليهم عن مدة خدمتهم".
المادة (2) : تسوى مكافآت ضباط وصولات الشرف بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود على أساس رتبة الصول الأصلية إذا كانوا قد أمضوا في الخدمة أكثر من 25 عاما وانتهت خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 220 لسنة 1951.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الثانية منه في الإقليم المصري من 6 أبريل سنة 1955،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن