تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول به في الإقليم المصري؛ وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 المؤرخ في 18 آيار 1949 المعمول به في الإقليم السوري؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 199 المؤرخ في 8 نيسان 1952 المتضمن نظام الرياضة والكشفية في الإقليم السوري؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 12 أيلول 1953 المتضمن قانون الجمعيات والأحزاب في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 93 لسنة 1958 إن الأحكام التي تنظم شئون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الإقليم السوري متناثرة بين عدة نصوص قانونية منها نظام التبرع العثماني رقم 3378 تاريخ 28 محرم 1334 و23 تشرين الثاني 1331 والقانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18 مايو سنة 1949 والمرسوم التشريعي رقم 199 تاريخ 8 أبريل سنة 1952 المتضمن نظام الرياضة والكشفية والمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 12 سبتمبر سنة 1953 المتضمن قانون الجمعيات والأحزاب. ولما كانت هذه النصوص قد أصبح بعضها قديما باليا لا ينسجم مع التطور التشريعي في البلاد وبعضها الآخر عاجزا عن تلبية حاجات الرعاية الاجتماعية وغير قادر على مجاراة النهضة التي حققتها البلاد في شتى النواحي من جهة وعلى التجارب مع سياسة الدولة التخطيطية والإنشائية من جهة ثانية. ولما كان تعدد السلطات المشرفة، وفقا لأحكام هذه النصوص، على مختلف الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميادين الخير والثقافة والرياضة والبر والرعاية الاجتماعية وما شابهها قد حال دون النهوض بهذه الجمعيات والمؤسسات وتشجيعها وتوجيه نشاطها وتنسيق خدماتها تبعا لاحتياجات البيئة وأدى بالتالي إلى ضياع في الجهود وخسارة في الوقت والمال كما سبب كثيرا من المتاعب والمشكلات للجمعيات والمؤسسات المذكورة وللسلطات المشرفة عليها. ولما كان من أسس الضرورات، والحالة هذه، أن تعالج هذه الناحية بأقصى ما يستطاع من السرعة وأن يعاد بالتالي النظر في النصوص القانونية المشار إليها تمهيدا لجمعها في تشريع موحد خاص بجميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها يقضي على المساوئ المنوه بها أعلاه ويتضمن أحدث المبادئ والأحكام ويعطي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وحدها، باعتبارها السلطة المختصة، سلطة الإشراف على هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومراقبتها وتوجيهها وتشجيعها أو تنسيق نشاطها وخدماتها. وبما أن هذه الوزارة قد قامت، تحقيقا لهذه الغاية، بدراسة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 384 لسنة 1956 المعمول به في الإقليم المصري ووجدت أن هذا القانون قد جاء جامعا لجميع الأحكام المتناثرة بين النصوص المختلفة والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها من جمعيات خيرية وثقافية ورياضية وأندية واتحادات وجمعيات ذات نفع عام ومؤسسات خاصة، وشاملا لأحدث المبادئ وملبيا للحاجات وآخذا بعين الاعتبار اتجاهات التشريع المقارن، ورأت على ضوء ذلك أن تطبيق أحكام القانون في الإقليم السوري يحقق ما تسعى إليه من أغراض بهذا الشأن. لهذه الأسباب فقد وضعت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق الذي أخذ بأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات الضرورية. وبذلك يصبح القانون المذكور نافذا في إقليمي الجمهورية وتكون أحكامه موحدة في الإقليمين، وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول به في الإقليم المصري في الإقليمين المصري والسوري من الجمهورية العربية المتحدة بعد إدخال التعديلات التالية عليه: (1) يضاف إلى عبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة (8) من القانون المذكور عبارة "أو خمسين ليرة سورية حسب الأحوال". (2) يضاف إلى عبارة "ألف جنيه" الواردة في المادة (15) من القانون المذكور عبارة "أو عشرة آلاف ليرة سورية حسب الأحوال" ويضاف إلى عبارة "المقيدين بالجدول" الواردة في هذه المادة عبارة "أو المقبولين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حسب الأحوال". (3) تستبدل بكلمة "مصر" وبعبارة "الجمهورية المصرية" عبارة "الجمهورية العربية المتحدة" حيثما وردتا في نصوص القانون المذكور. (4) يضاف إلى عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة في بعض مواد القانون المشار إليه عبارة "أو محكمة البداية المدنية حسب الأحوال". (5) تستبدل بكلمة مصريون الواردة في المادة (56) من القانون المذكور عبارة "أشخاص من جنسية الجمهورية العربية المتحدة" كما تستبدل بكلمة "المصريين" الواردة في نفس المادة عبارة "الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية المتحدة". (6) يضاف إلى عبارة "مائة جنيه" الواردة في المادة (71) من القانون المذكور عبارة "أو ألف ليرة سورية حسب الأحوال". (7) يضاف إلى عبارة "عشرين جنيها" الواردة في المادة (72) من القانون المذكور عبارة "أو مائتي ليرة سورية حسب الأحوال".
المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة في الإقليم السوري وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها تعديل نظامها وطلب شهره طبقا لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري.
المادة (3) : استثناء لأحكام المادة (10) من القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري بإجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (4) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري بتنفيذ أحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في هذا الإقليم. وتتولى هذه الوزارة اختصاصات الجهة الإدارية المختصة والجهة المختصة وجهة الإدارة المختصة المنصوص عليها في القانون المذكور كما يتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليه في القانون المشار إليه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : تلغى النصوص القانونية التالية: (1) نظام التبرع العثماني المؤرخ في 28 محرم سنة 1334 و23 تشرين الثاني 1331 (2) المواد من 56 إلى 82 من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 المؤرخ في 18/5/1949 (3) المادة (5) والمواد من 11 إلى 31 والمادتان 41 و42 من المرسوم التشريعي رقم 199 المؤرخ في 8/4/1952 المتضمن نظام الرياضة والكشفية. (4) المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 12/9/1953 المتضمن قانون الجمعيات والأحزاب. (5) المادتان 60 و61 من المرسوم التشريعي رقم 58 المؤرخ في 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 1956 التي يعمل بها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن