بشأن إضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات باب ثان مكرراً يكون عنوانه "المفرقعات" ويتضمن بعد المادة 102 من القانون المذكور الأحكام الآتية:
الباب الثاني مكرراً - المفرقعات
مادة 102 (أ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
مادة 102 (ب) - يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
مادة 102 (ج) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
مادة 102 (د) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 102 (هـ) - استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (2) : يعفى من العقاب المقرر للجناية المنصوص عليها في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات كل من بادر في خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون إلى إبلاغ مركز البوليس الذي يتبعه محل إقامته بما يوجد عنده من المفرقعات وفي هذه الحالة يعفى المبلغ أيضاً من العقوبة المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منه في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
المادة (3) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 102 (أ) من قانون العقوبات.
المادة (4) : تلغى المواد 88 و258 و363 من قانون العقوبات.
المادة (5) : على وزيري الداخلية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر