بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في إقليمي الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1942 الصادر في الإقليم المصري بإيجاب استعمال اللغة العربية في علاقات الأفراد والهيئات بالحكومة ومصالحها المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي:
(1) المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة. وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية.
(2) السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لمندوبي الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش أو الاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص.
(3) العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات أو بينها وبين الأفراد، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية.
(4) اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، على أن ذلك لا يمنع من كتابة هذه اللافتات بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها.
المادة (2) : يستثنى من حكم الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية وكذلك الأفراد الذين لا يقيمون في الجمهورية العربية المتحدة والهيئات والمنشآت التي لا يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية المتحدة ولا يكون لها فرع أو توكيل فيها.
المادة (3) : تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، الأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات إلا إذا كتبت باللغة العربية.
على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها.
أما العلامات التجارية التي تم تسجيلها طبقا للقانون، فيجب على مالكها أن يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز تجديد تسجيل أية علامة انتهت مدة حمايتها القانونية إلا إذا تم تعديلها وكتابتها باللغة العربية.
المادة (4) : تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها بالجمهورية العربية المتحدة، أما المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج، فتلصق عليها بطاقة باللغة العربية، تتضمن تحديد البيانات التجارية التي لها دخل في تقدير قيمتها ويصدر بتحديد هذه البيانات قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج.
المادة (5) : كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثالثة والرابعة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبته المادة الأولى فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من إحدى الشركات أو المحال التجارية أو الصناعية ترفع الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص المشرف على العمل.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 62 لسنة 1943 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة