تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1955 الصادر في مصر بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 118 لسنة 1958 صدر القانون رقم 142 لسنة 1955 في شأن نقابات واتحاد نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية وسرعان ما أظهر التطبيق العملي لهذا القانون ضرورة مراجعة بعض نصوصه وإضافة بعض أحكام جديدة استوجبتها الحاجة - وقد رؤي بهذه المناسبة إعادة صياغة هذا التشريع بجملته صياغة جديدة تستكمل النقص وتسد الفراغ ليكون التشريع القائم أقدر على الارتفاع بالمستوى الفني لتلك المهن. ومن أجل هذا أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتي: (أولا) خلت نصوص التشريع الملغي من تحديد شعب كل مهنة من المهن الثلاثة المنصوص عليها في المادة الأولى منه ونتيجة لهذا أغفل النص على الشروط الواجب توافرها في العضو للانتماء إلى كل منها، كما أعمل بيان مراحل التدرج المهني داخل الشعبة فضلا عن عدم النص على تنظيم فترة التمرين السابقة على طلب العضو القيد بالجدول - ولما كانت إحالة الأمر إلى اللائحة الداخلية بالصيغة الواردة بالبند الخامس من المادة 29 من القانون الملغي لا تفي بتحقيق كل هذه المقاصد. لذا رؤي المشروع إضافة مادة مستحدثة تكمل إلى اللائحة الداخلية بصريح النص القيام بهذا التنظيم. (ثانيا) رئي من الأوفق رفع سن القيد في الجدول إلى 31 سنة وهو سن الرشد. (ثالثا) لما كان قوام المهن السينمائية في الأغلب الأعم هو عنصر الاحتراف ولن تتحقق رسالتها إلا بالتفرغ لها والدراية على أساليبها عن طريق الممارسة العملية المتصلة، ولذا فقد رؤي في المشروع التمكين لصناعة السينما باستثناء مهنها المختلفة من تطبيق حكم الانتساب عليها وأضيفت إلى المادة 8 من المشروع فقرة جديدة تحرم الانتساب إلى المهن السينمائية. (رابعا) اقترحت الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية أثناء اجتماعها العادي في العام الماضي واستعمالا بحقها في اقتراح تعديل القانون فصل ميزانية النقابة عن ميزانية اتحاد النقابات حتى لا تبغي إحداها على الأخرى، كما استفاضت الشكوى من أعضاء النقابتين الآخرتين مطالبة بإلغاء الاتحاد الذي أثبتت التجربة العملية عدم الحاجة إلى وجوده. وقد استجاب المشروع لهذا الاتجاه قطعا لدابر الشكوى إذ أن من مصلحة كل نقابة أن تتولى بنفسها الإشراف على شئونها المتصلة بالإعانات والمعاشات فألغى اتحاد النقابات ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس كل نقابة وإلى جمعياتها العمومية. (خامسا) وكان مقتضى إلغاء اتحاد النقابات للاعتبارات المذكورة إيجاد هيئة جديدة تسمى اللجنة العامة لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تشرف على الأمور التي تهم المهن جميعا وبصفة عامة وتفصل فيما يعرض عليها في المنازعات بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى نقابات مختلفة. (سادسا) كان القانون السابق ينص على الآتي: يؤدي كل عضو إلى صندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة اشتراكا قدره جنيهان فإذا لم يقم بذلك كلفه مجلس النقابة بأدائه بكتاب موصى عليه فإذا لم يؤده خلال الشهر التالي لإبلاغه ذلك جاز لمجلس النقابة استبعاد اسمه من الجدول الخ.... وقد لوحظ أن الكثرة الغالبة من أعضاء النقابات لا توفي سداد الاشتراكات في مواعيدها العناية الواجبة من جهة وأن مجالس النقابات من جهة أخرى لا تعني بتنفيذ الخطوات اللازمة لتحصيل الاشتراكات. ولما كان تسديد الاشتراك شرطا واجبا لإمكان حضور الجمعية العمومية واستعمال حق التصويت فيها ولما لوحظ من أن كثير من الأعضاء لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة إلا قبيل انعقاد الجمعية العمومية ويقصد التمكن من حضورها فحسب فقد رؤي تعديل النص المشار إليه بجعل موعد تسديد الاشتراك هو شهر يناير من كل عام بحيث إذا لم يقم العضو بتسديده خلال ستة شهور استبعد اسمه من الجدول بحكم القانون ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانب مجلس النقابة. ولكي تنتظم شئون النقابة المالية وتتمكن من تحصيل إيراداتها في الوقت المناسب رؤي أن يحرم من حضور الجمعية العمومية كل عضو لم يبادر إلى تسديد الاشتراك خلال شهر استحقاقه بصرف النظر عن النتيجة الأخرى المترتبة عن التخلف عن التسديد لفترة ستة شهور وهي سقوط العضوية بحكم القانون. (سابعا) كان القانون السابق ينص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في شهر مارس من كل سنة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة للنظر في انتخاب النقيب ومجلس النقابة واعتماد الميزانية والحساب الختامي واقتراح تعديل القانون ... الخ ... ونظرا لما لوحظ من أن موضوع الانتخابات وحده هو الذي يستأثر بكل اهتمام الأعضاء ولكي يعالج هذا النقص فقد رؤي أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعين عاديين خلال السنة الأولى في شهر مارس يخصص لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية والنظر في مقترحات الأعضاء وغير ذلك من الشئون النقابية الخاصة... الخ. أما الثاني فيعقد بعد مضي شهر من الاجتماع الأول ويخصص لانتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب ولكي يحرص الأعضاء على بذل العناية الواجبة بالاجتماع الأول فقد حرم المشروع على الأعضاء الذين تخلفوا عن الاجتماع الثاني. (ثامنا) لم يعالج القانون الملغي في الفقرة الثالثة من المادة 35 طريقة تنفيذ عقوبة الغرامة إذا ما تعذر استيفاؤها من المحكوم عليه وقد تلافى المشروع هذا النقص بأن نص فيه على أن يوقف المحكوم عليه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (تاسعا) كان القانون الملغي يقصر حق المحكوم عليه في التظلم على عقوبتي الشطب والإيقاف وقد رؤي من العدل أن يفتح باب التظلم لعقوبة الغرامة إذا زادت على عشرة جنيهات إذ أنها قد تتحول إلى عقوبة الإيقاف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء الغرامة. (عاشرا) تناولت المادة 56 من هذا المشروع حالة وفاة أعضاء النقابة المقرر لهم معاش وتقسيم هذا المعاش بين أولادهم القصر والعاجزين وأراملهم والوالدين واستكملت صورا لم يكن القانون الملغي ينص عليهما وذلك في حالة ما إذا ترك العضو أولاد فقط أو أرامل فقط. (حادي عشر) في بعض الأحيان قد يطرأ من الظروف ما يمس كيان مجلس النقابة. ويكون حله أمرا واجبا تقتضيه مصلحة المهنة ومن أجل هذا عالج المشروع هذه الحالة بأن خول لأعضاء النقابة حق المطالبة باجتماع الجمعية العمومية لاستصدار قرار بحل المجلس. ولما كان هذا الحق قد يساء استعماله بما يهدد استقرار المجلس فقد أورد المشروع قيودا على استعماله بأن جعل اجتماع الجمعية العمومية لهذا الغرض لا يتم إلا بناء على طلب ثلاثة أرباع أعضاء النقابة ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت. ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وزيادة في الضمان رؤي ضرورة اعتماد قرار الحل من وزير الإرشاد القومي. (ثاني عشر) كانت المادة 60 من القانون الملغي تنص على أنه "لا يجوز لأحد أن يحترف إحدى المهن المذكورة في المادة الأولى ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة. وهي بصيغتها الحالية تورد شرطا من شروط مزاولة المهنة، لا شرطا من شروط عضوية النقابة - وذلك كان ورودها في قانون منظم للنقابات ومبين لشروط العضوية بها، منافيا للبناء القانوني السليم - ولهذا رؤي إلغاؤها، على أن يتولى قرار من رئيس الجمهورية تنظيم المهنة وبيان شروط وأوضاع العمل فيها. (ثالث عشر) يترتب على تنفيذ الأحكام الجديدة الواردة بهذا القانون ضرورة تنظيم فترة انتقال إلى أن تأتي الأوضاع الحالية على مقتضى الأحكام الجديدة، ولذا أجيز في المشروع للعضو المنتسب بنقابة المهن السينمائية الخيار خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بين التفرغ وبين شطب اسمه من الجدول. (رابع عشر) وقد بينت المادة 73 من المشروع كيفية أيلولة أموال الاتحاد الملغي إلى النقابات وتكفلت المادة 74 من المشروع بتشكيل لجنة قيد لكل نقابة لإعادة النظر في انتماء الأعضاء إلى الشعب المهنية وذلك دون حاجة إلى اقتضاء رسوم قيد جديدة. وتتشرف وزارة الثقافة والإرشاد القومي برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بإصداره، وزير الثقافة والإرشاد القومي
المادة (1) : يكون لكل من المهن الآتية نقابة لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة. (1) المهن التمثيلية. (2) المهن السينمائية. (3) المهن الموسيقية.
المادة (2) : تقسم كل مهنة من المهن الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة إلى شعب وتبين اللائحة الداخلية لكل نقابة شعبها والشروط الواجب توافرها في العضو للانتماء إلى كل منها ومراحل التدرج داخل الشعب التي تستوجب طبيعتها ذلك وتنظيم فترة التمرين السابقة على طلب القيد في الجدول.
المادة (3) : أغراض النقابات هي: (1) العمل على ترقية مستوى أعضائها أدبيا وماديا والتقدم إلى الجهات المختصة بما تقترحه من وسائل النهوض بالمهن الفنية. (2) رعاية حقوق الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير. (3) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء. (4) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم الفنية وتنميتها والسعي لإيجاد عمل لهم. (5) السعي لفض المنازعات التي تقوم بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم. ولا يجوز لتلك النقابات الاشتغال بالأمور السياسية أو الخلافات الحزبية أو الدينية.
المادة (4) : تؤلف كل نقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدولها.
المادة (5) : ينشأ في كل نقابة جدول تقيد فيه أسماء أعضائها.
المادة (6) : تؤلف لجنة القيد في الجدول من النقيب وعضو يختاره مجلس النقابة سنويا ورئيس إدارة الشئون القانونية بمصلحة الفنون، وعند غياب النقيب يحل محله الوكيل كما يختار المجلس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام المانع به.
المادة (7) : يقدم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة له وبإيصال دال على سداد رسم القيد وقدره جنيهان أو بشهادة من مجلس النقابة بإعفائه منه.
المادة (8) : يجب لقيد الطالب عضوا عاملا بالجدول أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في الإقليم المصري لمدة خمس سنوات على الأقل. (ب) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. (ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) أن يتخذ إحدى المهن التمثيلية أو السينمائية أو الموسيقية مهنة أصلية له. (هـ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من أحد المعاهد المصرية أو الأجنبية التي تعتمد من لجنة القيد في الجدول وذلك في المهنة التي يطلب قيد اسمه في جدولها أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية في شعبة مهنته تقدرها تلك اللجنة. ويعتبر الهواة الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة فيما عدا الشرط المنصوص عليه في البند (د) أعضاء منتسبين، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى نقابة المهن السينمائية. ومع ذلك يجوز لمن لا تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود (ب، ج، هـ) ولم يكن له نظير في مهنته أو كان عدد النظراء فيها لا يكفي لسد حاجتها أن يقيد في الجدول إذا رخص له في ذلك من وزير الثقافة والإرشاد القومي بعد أخذ رأي مجلس النقابة المختص.
المادة (9) : لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويتعين على اللجنة في حالة رفض الطلب أن تصدر قرارا مسببا ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (10) : إذا صدر قرار برفض طلب القيد فللطالب التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب موصى عليه أمام لجنة تؤلف من: (1) مستشار الرأي لوزارة الثقافة والإرشاد القومي أو المستشار المساعد ............. رئيسا (2) مدير مصلحة الفنون أو وكيله ................ (3) أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة يختاره وزير الثقافة والإرشاد القومي من بين ثلاثة يرشحهم المجلس ولا يكونون ممن اشتركوا في تكوين المجلس الابتدائي وعند قيام المانع بهذا العضو يختار وزير الثقافة والإرشاد القومي أحد العضوين الآخرين والذين رشحهما المجلس ............ أعضاء وتحدد اللجنة ميعادا لنظر التظلم في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما وتخطر المتظلم بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه، وللمتظلم إبداء أقواله في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه ويصدر قرار اللجنة في التظلم مسببا. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة (11) : على كل عضو أن يؤدي إلى صندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة اشتراكا قدره جنيهان، فإذا لم يسدد هذا الاشتراك خلال الشهور الستة الأولى من كل سنة استبعد اسمه من جدول النقابة بحكم القانون. ولكل من استبعد اسمه على هذا الوجه الحق في طلب إعادة قيده إذا أدى الاشتراكات المتأخرة عليه مع مبلغ جنيه واحد مقابل إعادة القيد. ولمجلس النقابة في الحالات الخاصة التي تحددها اللائحة الداخلية أن يعفي العضو من مبلغ الاشتراك ومن مقابل إعادة القيد.
المادة (12) : على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها وأن يتجنب الجدل في الأمور السياسية أو الحزبية أو الدينية في داخل النقابة وأن يكون على صلة دائمة بنقابته، وأن يخطرها بكل تغيير في محل إقامته.
المادة (13) : على العضو أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة في كل نزاع ينشأ بينه وبين أحد زملائه فإذا لم ينه المجلس النزاع صلحا بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه جاز للعضو الشاكي أن يطرح النزاع على الجهات المختصة.
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية لكل نقابة من جميع أعضائها البالغين المقيدين بجدولها ولا يجوز أن يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا اشتراكهم السنوي حتى الساعة الخامسة من اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة أو أعفوا منها وفقا لحكم المادة 11 حتى ذلك التاريخ وللأعضاء المنتسبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ولا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس النقابة أو لرياستها.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية: (1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين أعضائها المصريين الذين بلغوا خمسة وعشرين سنة ميلادية ويكون انتخابهم بطريق الاقتراع السري. (2) انتخاب النقيب ويكون انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وإذا لم ينل أحد أغلبية الأصوات أعيد الانتخاب من بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات عددا فإن تساوت الأصوات، يكون الانتخاب بطريق القرعة. (3) اعتماد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات وحسابها الختامي. (4) اعتماد اقتراحات مجلس النقابة الخاصة بقواعد منح وتعديل المعاشات والإعلانات طبقا لحالة الصندوق. (5) اعتماد الميزانية السنوية. (6) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (7) اقتراح تعديل القانون. (8) تعيين مراقب الحسابات. (9) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعين عاديين الأول خلال شهر مارس من كل سنة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة للنظر في المسائل المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من المادة السابقة، ويعقد الاجتماع الثاني بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع صحيح للجمعية العمومية وذلك لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ولا يجوز للأعضاء الذين تخلفوا عن حضور الاجتماع الأول بدون عذر مقبول يقبله مجلس النقابة حضور الاجتماع الثاني أو ترشيح أنفسهم للانتخابات التي تجرى فيه، فإذا كانوا قد رشحوا أنفسهم بطل هذا الترشيح. كما تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة عقدها أو قدم له طلب بذلك من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
المادة (17) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية لكل منهم وبإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن يبين في الدعوة والإعلان زمان الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الانعقاد بعشرة أيام على الأقل.
المادة (18) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يتوافر هذا العدد أعيدت الدعوة لاجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت، ولا يصح انعقاد الجمعية العمومية في أي اجتماع ثان إلا إذا حضرته هذه النسبة من الأعضاء.
المادة (19) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها ولكل عضو أن يطلب إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية الاعتيادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (20) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين إلا فيما يختص باقتراح تعديل القانون فيشترط أن يكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي كلتا الحالتين لا يجوز التصويت إلا لمن له الحق في ذلك.
المادة (21) : على مجلس النقابة أن يخطر وزير الثقافة والإرشاد القومي بقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها مرفقا بها صورة من محاضر الاجتماع الذي صدرت فيه.
المادة (22) : لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها بانتخاب أعضاء مجلس النقابة أو النقيب بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرارات، كما يكون للأعضاء حق الطعن إلى هذه المحكمة وذلك بتقرير يوقعه ثلاثون عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة، ويجب أن يكون مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. ومع ذلك يجوز لمن كان مرشحا لمنصب في مجلس النقابة أن يطعن وحده في صحة الانتخابات خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتقرير مسبب إلى نفس المحكمة على أن يقدم أمانة قدرها عشرة جنيهات ترد إليه إذا قبل طعنه. وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (23) : إذا حكم ببطلان تشكيل الجمعية العمومية أو ببطلان عملية انتخاب النقيب أو انتخاب اثنين على الأقل من أعضاء مجلس النقابة دعيت الجمعية العمومية للاجتماع خلال شهر من تاريخ الحكم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب عضو واحد حل محله من حاز أكثر الأصوات بعده في الانتخاب.
المادة (24) : يتكون مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا.
المادة (25) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا أمينا للصندوق.
المادة (26) : تكون مدة انتخاب النقيب سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وإذا خلا محله لأي سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع تال خلفا له فإذا خلا محل النقيب الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه من يحل محلهما حتى تنتخب الجمعية العمومية خلفا لهما.
المادة (27) : تكون مدة عضوية المجلس سنتين على أنه في أول تشكيل به، تجرى في نهاية السنة الأولى قرعة لإخراج نصف عدد الأعضاء وانتخاب بدل منهم بمعرفة الجمعية العمومية. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله المدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده في الانتخاب.
المادة (28) : يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع السكرتير ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع جميع المكاتبات والأوراق الخاصة بالنقابة، كما يمثل النقابة أمام الغير.
المادة (29) : يختص السكرتير بأعمال النقابة الإدارية والكتابية كما يختص أمين الصندوق بالأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (30) : ينعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل في كل شهر وبناء على طلب كتابي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره سبعة أعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الفريق الذي منه النقيب.
المادة (31) : يختص مجلس النقابة بإدارة شئونها وعلى الأخص بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (2) إدارة أموال النقابة والإشراف على تنظيم حساباتها. (3) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. (4) العمل على زيادة حصيلة صندوق إعانات ومعاشات أعضاء النقابة. (5) اقتراح قواعد منح وتعديل المعاشات والإعانات طبقا لحالة الصندوق. (6) إنشاء طابع دمغة فئة خمسين مليما يلزم بوضعه الأعضاء وحدهم على جميع الطلبات والشكاوى وغير ذلك من الأوراق التي يتقدمون بها للنقابة وكذا على العقود والإيصالات وغيرها من الأوراق المتعلقة بمباشرة المهنة والتي يكونون طرفا فيها، ويصدر وزير الثقافة والإرشاد القومي قرارا ببيان هذه الأوراق. (7) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن هذه اللائحة على الأخص تقاليد المهنة ونظام النقابة وكيفية إدارة أموالها وترتيب سجلاتها وتعتمد هذه اللائحة من وزير الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (32) : يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التي تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب ويرفع النزاع إلى المجلس بكتاب موصى عليه وعلى المجلس أن يصدر قرارا بالفصل في النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز للطالب أن يلجأ إلى القضاء وعلى المجلس إخطار طرفي النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التي يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه وللطرفين الحضور لإبداء أقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام. ويفرض رسم قدره 2% على المائتي جنيه الأولى من الأتعاب و1% عن المائتي جنيه الثانية و1/2% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار المجلس بالفصل في النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفي الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته.
المادة (33) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة أيام التالية لإعلانه بكتاب موصى عليه وذلك خلاف مواعيد المسافة المقررة في قانون المرافعات المدنية. ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم بطريق المعارضة أو الاستئناف.
المادة (34) : بعد أن يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه، يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال إصدار أمر تنفيذ القرار ويحصل قلم الكتاب على هذا الأمر رسما قدره 2% عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب و1% عما جاوز ذلك.
المادة (35) : تشكل هيئة التأديب في النقابة من: (1) النقيب ...................... رئيسا (2) عضو من بين أعضاء مجلس النقابة يختاره المجلس سنويا .... (3) مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة الفنون .......... عضوين وإذا قام بشخص عضو مجلس النقابة مانع، حل محله في هيئة التأديب أكبر أعضاء المجلس سنا.
المادة (36) : يحال على هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة أو خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (37) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها وتؤدى إلى صندوق النقابة خلال شهر من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالقرار وإلا أوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (4) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. (5) شطب الاسم من جدول النقابة.
المادة (38) : يعلن العضو المتهم بالحضور أمام هيئة التأديب قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما بكتاب موصى عليه يبين فيه زمان الاجتماع ومكانه والأمر المسند إليه، فإن تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة يجوز محاكمته غيابيا. وللمتهم أن يبدي دفاعه بنفسه أو يستعين بمحام.
المادة (39) : يجوز للعضو المتهم ولهيئة التأديب تكليف من يلزم من الشهود بالحضور لسماع أقوالهم بالجلسة، ومن يتخلف أو يمتنع عن أداء الشهادة تبلغ الهيئة أمره إلى النيابة العامة لتطبق في شأنه أحكام المادتين 117 و119 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (40) : يصدر قرار التأديب مسببا، ويتولى مجلس النقابة إعلانه إلى المحكوم عليه وإرسال صورة منه لوزارة الثقافة والإرشاد القومي خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه.
المادة (41) : إذا صدر القرار بغرامة تزيد على عشرة جنيهات أو بالوقف أو بشطب الاسم جاز للمحكوم عليه التظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به ويرفع التظلم بكتاب موصى عليه إلى هيئة التأديب الاستئنافية.
المادة (42) : تشكل هيئة التأديب الاستئنافية من: (1) رئيس شعبة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة والإرشاد القومي رئيسا (2) أحد رؤساء النيابة العامة يختاره وزير العدل ........ (3) مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الثقافة والإرشاد القومي ... عضوين وتحدد الهيئة ميعادا لنظر التظلم في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما وتخطر المتظلم بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه، وللمتظلم إبداء أقواله في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه، ويصدر قرار اللجنة في التظلم مسببا. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة (43) : لمن صدر القرار بشطب اسمه من الجدول أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار فإذا رأى المجلس أن المدة كانت كافية لإصلاح شأنه قرر إعادة قيد اسمه مقابل أدائه مبلغ 5 جنيهات وإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين وهكذا.
المادة (44) : تشكل لجنة عامة لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من نقيب ووكيل وسكرتير وأمين صندوق كل نقابة من النقابات المذكورة.
المادة (45) : تنتخب اللجنة المشار إليها في المادة السابقة رئيسا ووكيلا وسكرتيرا من بين أعضائها.
المادة (46) : تجتمع اللجنة العامة لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بمقر إحدى هذه النقابات اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة شهور، ويجوز أن تجتمع اجتماعا غير عادي بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة إحدى النقابات المذكورة.
المادة (47) : يكون اجتماع اللجنة سالف الذكر صحيحا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قراراتها نهائية وملزمة لكل نقابة.
المادة (48) : تختص اللجنة العامة لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بالنظر فيما يلي: (1) المسائل التي تهم المهن الثلاث المذكورة بصفة مشتركة وذلك بناء على اقتراح إحدى نقاباتها. (2) المنازعات التي تنشأ بين عضوين وأكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات سالفة الذكر وتضع اللجنة لائحة تبين حالات النزاع التي تختص بنظرها ورسوم وإجراءات الفصل فيها، ويعتمد هذه اللائحة وزير الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (49) : ينشأ في كل نقابة من النقابات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون صندوق يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله النقيب.
المادة (50) : يتكون رأس مال الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من: (أ) الإعانات والهبات و40% من صافي إيراد الحفلات أو أوراق اليانصيب التي تنظمها النقابة. (2) 60% من رسوم القيد في جدول النقابة. (3) ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطابع الدمغة المنشأ بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الحادية والثلاثين. (4) 60% من الاشتراكات السنوية. (5) رسم نسبي قدره 1% من قيمة العقود الخاصة بالمهن التي يبرمها الأعضاء ومن مرتباتهم. (6) 40% من رسوم الفصل في الأتعاب التي تحصلها النقابة. (7) 1% من إيراد العضو عن كل فيلم سينمائي أو بيع الأسطوانات والتسجيلات. (8) فوائد وأرباح رصيد الصندوق. (9) أرباح مطبوعات النقابة.
المادة (51) : على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمحال العامة التي تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن تطالبهم بما يدل على سدادهم للرسوم المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة، فإذا لم يقدموا ما يثبت السداد وجب عليها أن تخصم من قيمة تلك العقود الرسوم المشار إليها توريدها إلى صندوق المعاشات والإعانات للنقابة المختصة في اليوم التالي لتحصيلها فإن لم تقم بذلك جاز للصندوق ومطالبتها بتسديد هذه الرسوم من أموالها الخاصة بالتضامن مع العضو المكلف أصلا بأدائها.
المادة (52) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف المصرية بالقاهرة يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بإمضاء النقيب أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق.
المادة (53) : تصرف من الصندوق المصروفات العادية، ولا تتعدى هذه المصروفات 80% من إيرادات الصندوق السنوية، أما الـ 20% الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات ويستثمر في الأوراق المالية التي يعينها مجلس النقابة.
المادة (54) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا في الحالتين الآتيتين: (1) أن يكون قد أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة مهنته وتثبت حالة العجز بقرار يصدر من ثلاثة أطباء يعينهم مجلس النقابة. (2) أن يكون قد أمضى ثلاثين سنة على الأقل على مزاولة المهنة وأراد أن يعتزل العمل.
المادة (55) : يجب لاستحقاق المعاش أن يكون العضو قد أدى رسم اشتراك النقابة منذ أن قيد اسمه في الجدول حتى تاريخ طلب المعاش إلا إذا كان قد أعفي من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة المختص.
المادة (56) : لمجلس النقابة أن يرفض تقرير المعاش إذا ثبت أن العضو في غير حاجة إليه كما يكون له وقف صرفه إذا ثبت أن العضو لم يعد في حاجة إليه على أن يكون قرار المجلس مسببا في الحالتين.
المادة (57) : في حالة وفاة العضو الذي يقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر والعاجزين ولأبويه المعاش المقرر على الوجه الآتي: (1) إذا ترك ولدا أخذ المعاش. (2) إذا ترك أولادا قسم المعاش بينهم بالتساوي. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش. (4) إذا ترك والدين أو أحدهما كان المعاش لهما مناصفة أو للموجود منهما. (5) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش وأخذ الولد أو الأولاد، الثلاثة أرباع الباقية بالتساوي بينهم. (6) إذا ترك ولدا أو أولادا ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش وأخذ الولد أو الأولاد الباقي بالتساوي بينهم. (7) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش مناصفة بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما. (8) إذا ترك ولدا أو أولادا أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدين أو أحدهما السدس والباقي للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم.
المادة (58) : لمجلس النقابة أن يقرر معاشات للمستحقين عن العضو الذي يتوفى دون أن يترك لهم مالا يتعيشون منه، وفي هذه الحالة يقسم المعاش طبقا للمادة السابقة.
المادة (59) : يقطع المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة العضو ولمستحقي المعاش أن يجددوا طلب صرف المعاش إليهم بعد انقضاء هذه المدة، فإذا تقرر صرف المعاش إليهم كان لهم الحق في المعاش لمدة خمس سنوات أخرى ويجوز أن يتجدد طلب صرف المعاش أكثر من مرة.
المادة (60) : يقطع المعاش عن الأرملة متى تزوجت وعن القصر من الأولاد متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة أو تزوجت الإناث منهم، ويجوز للبنات أن يطلبن نصيبهن في المعاش بعد قطعه لزواجهن إذا انتهى زواجهن وكن في حاجة إلى المعاش.
المادة (61) : لمجلس النقابة أن يقرر استمرار صرف المعاش للأولاد الذكور بعد بلوغ سن الحادية والعشرين إذا ثبتت حاجتهم إليه لإتمام تعليمهم وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (62) : لمجلس النقابة أن يقرر بقرار مسبب قطع المعاش إذا ثبت أن المستحق له أصبح في غير حاجة إليه.
المادة (63) : لمجلس النقابة أن يقرر زيادة أو إنقاص نسبة معينة في مقدار المعاشات وفقا لحالة الصندوق المالية وكذا ميعاد نفاذ هذا التعديل.
المادة (64) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة إلى رئيس مجلس النقابة، وعلى المجلس الفصل فيها في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (65) : إذا طرأت على العضو حالة تقتضي إعانة جاز لمجلس النقابة أن يقرر له مرتبا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، وله في الحالات التي يراها صرف إعانة وقتية.
المادة (66) : لا تصبح قرارات مجلس النقابة الخاصة بتقرير المعاش أو الإعانة أو المرتب الشهري أو زيادة المعاش أو إنقاصه نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (67) : تعتبر المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية في حكم العقد وتكون غير قابلة للتحويل ولا الحجز ولا للنزول عنها للغير. وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 486 من قانون المرافعات.
المادة (68) : لا يعتبر المعاش تركة.
المادة (69) : إذا طرأ ما يمس كيان مجلس النقابة فللجمعية العمومية منعقدة في جلسة غير عادية حله. وتدعى إلى الانعقاد بناء على طلب ثلاثة أرباع أعضاء النقابة وتوجه الدعوة قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يصح الانعقاد إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
المادة (70) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من وزير الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (71) : تدعى الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ويظل المجلس المنحل قائما بتصريف شئون النقابة إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة (72) : ينظم العمل في كل مهنة من المهن الثلاث المشار إليها في هذا القانون وتحدد الشروط الضرورية لاحترافها بمقتضى قرارات من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الثقافة والإرشاد القومي.
المادة (73) : على العضو المنتسب بنقابة المهن السينمائية أن يختار خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بين قيده عضوا عاملا أو شطب اسمه من جدول النقابة.
المادة (74) : يحل اتحاد النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ويحدد بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي ما يؤول من أموال الاتحاد لكل نقابة وذلك بمراعاة عدد أعضائها.
المادة (75) : تكون لجنة مؤقتة لكل نقابة يعين وزير الثقافة والإرشاد القومي أعضاءها، وتختص هذه اللجنة بالنظر في إعادة قيد أعضاء كل نقابة بالشعبة التي تثبت صلاحيتهم للانتماء إليها طبقا للشروط التي تتضمنها اللائحة الداخلية لكل نقابة على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ولا يؤدي الأعضاء رسوما عن ذلك.
المادة (76) : للعضو أن يتظلم من قرار اللجنة المؤقتة أمام لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ إعلانه بكتاب موصى عليه ويكون قرار هذه اللجنة مسببا فإن صدر القرار بالرفض فللعضو استئنافه أمام اللجنة المشكلة طبقا للمادة العاشرة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (77) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1955 وكل حكم آخر يخالف هذا القانون.
المادة (78) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الثقافة والإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن