تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1958 1- صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إنهاء الأوقاف التي يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التي انتهى الوقف فيها إلى المستحقين كل بقدر نصيبه. 2- وقد لاحظت وزارة الأوقاف أن فريقا من الناس يدعون الوكالة أو النيابة عن مستحقين يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة وقد تحققت الوزارة في بعض الحالات من أن تلك الصفات منتحلة. 3- ولما كان الأمر يتطلب التحقق من صحة وجود هؤلاء المستحقين على قيد الحياة لذلك أعد مشروع القرار بالقانون المرافق فنص في مادته الأولى على تولي وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة. في تاريخ العمل بهذا القانون. 4- وأوجبت المادة الثانية على هؤلاء المستحقين أن يقدموا بأنفسهم هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم وحقوقهم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك اعتبروا في حكم المنقرضين وتصبح الأعيان المذكورة وقفا خيريا. 5- وأوضحت المادة الثالثة ما يجب على الحائزين الحاليين اتخاذه من إجراءات للتخلي عما بأيديهم من أعيان لوزارة الأوقاف فأوجبت عليهم إخطارها في مدى شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بما في حيازتهم منها ثم ألزمتهم بتسليم هذه الأعيان مع كافة ملحقاتها وسائر ما هو متعلق بها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 6- ونصت المادة الرابعة على عقاب كل من أخل بواجب الإخطار المبين في المادة السابقة أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تسليم الأعيان لوزارة الأوقاف بالحبس وبغرامة لا تزيد على 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الأوقاف
المادة (1) : تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه متى كان المستحقون يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : على المستحقين المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا بأنفسهم هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم وحقوقهم وبيان محال إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك اعتبروا في حكم المنقرضين وتصبح الأعيان المذكورة وقفا خيريا. ولا تجوز الوكالة أو الإنابة من المستحقين أو ورثتهم في إثبات صفاتهم أو حقوقهم.
المادة (3) : على كل حائز للأعيان المشار إليها في المادة الأولى بصفته حارسا أو وكيلا أو نائبا قانونيا أو بأية صفة أخرى أن يخطر وزارة الأوقاف بما في حيازته منها. ويجب أن يتضمن الإخطار بيانا وافيا بموقعها ومساحتها وحدودها ووجوه استغلالها وريعها وكافة ما يتعلق بها وكذلك بيانا باسمه ولقبه وصفته في الحيازة وموطنه ومهنته على أن ترفق بهذه البيانات ما يثبتها من مستندات. ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجب أن تسلم الأعيان للوزارة مع كافة ملحقاتها والبيانات والمستندات المتعلقة بها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بواجب الإخطار المبين في المادة السابقة أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تسليم الأعيان لوزارة الأوقاف.
المادة (5) : يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزيري الأوقاف والعدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن