تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1956 باعتبار بعض النفقات من التكاليف المترتبة على الأهلين لتأمين بعض الأعمال المتعلقة بإحداث مدارس وتأمين أراض ومبان لها وحدائق ورياض للأطفال؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تحدث في الإقليم السوري مؤسسة عامة مستقلة تدعى (مؤسسة أبنية التعليم) مهمتها رسم سياسة تشييد وصيانة الأبنية اللازمة لوزارة التربية والتعليم في الإقليم السوري وتنفيذ هذه السياسة، وتعتبر هذه المؤسسة شخصا معنويا من أشخاص القانون العام.
المادة (2) : يكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة مكون من: (1) وزير التربية والتعليم ......... رئيسا (2) وزير الخزانة. (3) وزير الداخلية. (4) وزير الشئون البلدية والقروية. (5) وزير الأشغال العامة. (6) الأمين العام لوزارة التربية والتعليم. (7) الأمين العام لوزارة الشئون البلدية والقروية. (8) المدير العام للمؤسسة. (9) مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم.
المادة (3) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (4) : يضع مجلس إدارة المؤسسة اللائحة الداخلية لإدارتها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (5) : تقوم مؤسسة أبنية التعليم بما يلي: (1) وضع برامج الأبنية المدرسية اللازمة لوزارة التربية والتعليم في الإقليم السوري. (2) تحديد طريقة تمويل عمليات الإنشاء والصيانة, سواء بما يتجمع لديها من حصيلة الضرائب والرسوم الموضحة في المادة التالية ومن الإعانات التي ترصد لها في موازنات الدولة العامة والاستثنائية وموازنات الأوقاف والبلديات والدوائر الأخرى ومن التبرعات والهبات أو بعقد القروض بكفالة الدولة أو بالتعاقد مع شركات أو مؤسسات عامة أو بأية طريقة أخرى يقرها مجلس الإدارة. (3) اعتماد التصميمات التي توضع للأبنية بموجب المسابقات أو بأية طريقة أخرى يقرها مجلس الإدارة. (4) التعاقد على تنفيذ التصميمات اللازمة لإنشاء الأبنية وصيانتها بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة. (5) تحديد طريقة الإشراف على هذه العمليات وتنفيذها. (6) صيانة أبنية التعليم وفقا للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (6) : لتمويل العمليات التي تقوم بها المؤسسة تفرض إضافات إلى الضرائب والرسوم تحدد كما يلي: 1% من مجموع قيمة المحصول الخاضع لضريبة الإنتاج الزراعي. 10% على الرسم البلدي على البنزين والكاز وسائر المواد المشتعلة. 15 قرشا سوريا عن كل لتر من المشروبات الكحولية الوطنية عدا البيرة الوطنية. 7.5 قرش سوري عن كل لتر من البيرة الوطنية. 40 قرشا سوريا عن كل لتر من المشروبات الكحولية الأجنبية عدا البيرة. 15 قرشا سوريا عن كل لتر من البيرة الأجنبية. 5% من الضريبة على كل من ضرائب (ريع العقارات والعرصات والتمتع والدخل). 2% على الرسوم الجمركية المستوفاة. نصف قرش سوري على كل كيلوات من الكهرباء المستهلكة. 5% على مجموع رخص الأبنية الجديدة (ولا يدخل في ذلك رسم الكشفية والتخطيط ورسوم المجاري). 10 ليرات سورية عن الإجازات التي تمنح من رئاسة البلدية للصناعات المختلفة. 10 ليرات سورية على إجازات المعامل والمؤسسات التي تعمل بواسطة محركات يضاف إليها ليرة عن كل حصان (من قوة المحرك). 25 ليرة سورية سنويا تدفع عن كل سيارة من سيارات الركوب الكبيرة وسيارات الشحن والسيارات الخاصة. 15 ليرة سورية عن كل سيارة صغيرة عمومية. 5 ليرات سورية عن كل دراجة نارية (بخارية) سنويا. 10% من الرسوم البلدية المحددة بالقانون المالي للبلديات. 10% من رسوم الاستهلاك. 1 ليرة سورية عن كل طن أسمنت يحصل من الشركات المنتجة له عند خروجه منها برسم البيع.
المادة (7) : تحصل التكاليف والإضافات إلى الرسوم البلدية المذكورة في المادة السابقة بواسطة البلديات وفقا للأحكام والأصول المتبعة في جباية الأموال البلدية أما في القرى التي لا يوجد فيها بلديات فيتم التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة من قبل الدوائر المالية.
المادة (8) : تسلم المبالغ المحصلة من قبل دوائر المالية والجمارك والبلديات شهريا إلى صندوق المؤسسة أو تودع في المصرف الذي يحدده مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (9) : يحول المبلغ الصافي بموازنات وزارات الإقليم السوري لإنشاء وصيانة أبنية التعليم والتي لم تصرف حتى إحداث المؤسسة بموجب أوامر صرف إجمالي لحساب صندوق المؤسسة.
المادة (10) : تحول كافة الأموال المجمدة أو التي لم يتصرف بها بعد والمحصلة بمقتضى قوانين الأبنية السابقة لأحداث المؤسسة إلى حساب صندوق المؤسسة.
المادة (11) : إذا دعت ظروف التمويل إلى عقد قروض وجب أن يصدر بكل قرض قرار من رئيس الجمهورية يحدد شروطه وأوضاعه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (12) : يدير مجلس إدارة المؤسسة أمواله طبقا للائحة الداخلية ولا تلتزم المؤسسة في إدارة أموالها ولا في حساباتها بالقواعد والتعليمات التي تجري عليها الدولة.
المادة (13) : يضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات.
المادة (14) : يجرى انتقاء الأراضي الصالحة لأبنية التعليم من قبل لجنة تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير التربية والتعليم من مندوبين عن وزارة التربية والتعليم والمحافظة.
المادة (15) : إذا كان بين الأراضي العائدة للدولة أو البلدية أو القروية التي ستحدث فيها المدرسة أو الأوقاف العامة ما يصلح لأبنية التعليم فيخصص لهذه الغاية بدون مقابل، وعند عدم وجود مثل هذه الأراضي يتم الحصول على الأرض المنتقاة بطريق الشراء الرضائي أو بطريق الاستملاك وعلى كافة البلديات عند قيامها بتنظيم أو إفراز المناطق الداخلة ضمن حدودها أن تخصص قطعة أرض أو أكثر مناسبة لأبنية التعليم حسب حاجة المنطقة التي تقررها وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع البلدية.
المادة (16) : تسجل الأبنية التي تنشئها المؤسسة في أملاك الدولة وتخصص باسم وزارة التربية والتعليم ويسري ذلك على كافة الأبنية القائمة عند إحداث المؤسسة.
المادة (17) : يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم التصرف وفقا للمخطط العام بالأراضي والأبنية العائدة لوزارة التربية والتعليم تصرفا مطلقا في البيع والهدم والتحويل والاستبدال وغيره وتضاف الأموال الناتجة عن ذلك إلى أموال المؤسسة.
المادة (18) : تعتبر العقود والالتزامات الجارية على الأبنية التي هي قيد الإنشاء عند إحداث المؤسسة نافذة المفعول وتباشر المؤسسة صلاحيتها بالصرف وبالإشراف على إنجاز هذه الأبنية ضمن الشروط الأصلية التي اعتمدت من أجلها سابقا.
المادة (19) : تحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة كيفية تعيين الموظفين والفنيين اللازمين لإدارة أعمال المؤسسة ويمكن أن يوضع تحت تصرف المؤسسة موظفون من مختلف وزارات الدولة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويعامل هؤلاء الموظفون معاملة الموظفين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف المؤسسات العامة للدولة وفق نصوص القوانين المرعية في الإقليم السوري. كما يجوز انتداب موظفي الدولة الفنيين بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزير المختص للعمل في المؤسسة لمدة محدودة ويبقى هؤلاء محتفظين بأوضاعهم الخاصة في ملاكاتهم الأصلية ويتقاضون رواتبهم من دوائرهم الأصلية ويجوز أيضا منح هؤلاء الموظفين أجورا إضافية يحددها مجلس الإدارة.
المادة (20) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن