بشأن إعفاء الحفلات التي تقيمها اللجنة العليا لأسبوع الجزائر من الضرائب على الملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له,
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 4 لسنة 1959
تنص المادة 5 من القانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي على أن تعفى من الضريبة إحدى الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقاً للقانون وذلك رغبة في معاونة الجمعيات المشهرة طبقاً للقانون على أداء رسالتها الخيرية والاجتماعية.
ونظراً لأن اللجنة العليا لأسبوع الجزائر أنشئت لمساعدة منكوبي الجزائر ومن بين أغراضها جميع المساعدات المالية والعينية لمواجهة ما يتعرض له هؤلاء المنكوبين من أعمال التعسف والعدوان الذي تشنه الدولة الاستعمارية على هذا الشعب الشقيق، وكان من بين الوسائل التي تلجأ إليها هذه اللجنة لجمع المال إقامة حفلات خيرية في مختلف جهات القطر.
وكانت الحكمة من إعفاء حفلة واحدة تقيمها في السنة طبقاً للقانون لا تتمشى مع الطابع العام القومي الذي تهدف إليه هذه اللجنة خصوصاً وأنها تضطر إلى إقامة أكثر من حفلة خيرية في السنة في جهات متفرقة، ولا يخشى سوء استعمالها للإعفاء الممنوح لها لما لها من صفة بعيدة عن مجال الكسب.
ورغبة في رعاية الغرض القومي النبيل الذي تقوم به هذه اللجنة والذي يتمشى في شعور المواطنين ومسابقتهم إلى التبرع خصوصا عن طريق ما يجمع بواسطة الحفلات التي تقيمها اللجنة.
لذلك رأت الوزارة استصدار القانون المرافق الذي يقضي بإعفاء الحفلات التي تقيمها اللجنة العليا لأسبوع الجزائر من الضريبة المفروضة بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1958. كما رأت إعفاءها من الرسوم الإضافية المفروضة بالقانون رقم 63 لسنة 1942 والقوانين المعدلة له استكمالا لرعاية الغرض القومي الذي تقوم به هذه اللجنة عن طريق الحفلات التي تقيمها اعتباراً من التاريخ المذكور.
وتتشرف بعرض المشروع المرافق، رجاء التفضل بالنظر في استصداره.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي
المادة (1) : تعفى من الضريبة المفروضة بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه والقوانين المعدلة له جميع الحفلات التي تقيمها اللجنة العليا لأسبوع الجزائر لصالح أسبوع الجزائر, كما تعفى من الرسوم الإضافية المفروضة بالقانون رقم 63 لسنة 1942 والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1958.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة