بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بعبارة "الحكومة المصرية" الواردة في البند ثانيا من المادة 2 من القانون رقم 130 لسنة 1948 المشار إليه بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 130 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي:
"كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها تلزم فضلا عن أداء الرسم المقرر بأداء رسم أضافي قدره خمسمائة جنيه".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 130 لسنة 1948 المشار إليه مادة جديدة برقم 13 مكررا نصها الآتي:
" مادة 13 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد, ما لم يكن قد أذن له مدير مصلحة المواني والمنائر وذلك لضرورة ملحة".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة