بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 39 لسنة 1959
تنص المادة 87 من القانون المدني على أن الأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لا يجوز تملكها بالتقادم بينما بقيت الأموال الخاصة المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة خاضعة لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد.... ولما كانت هذه الأموال الخاصة جديرة بالحماية حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها خاصة وأن الحكومة والهيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والإشراف على هذه الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها، كما أنه لنفس العلة يجب أن تشمل هذه الحماية أيضاً الأموال المملوكة لجهات الوقف الخيري.
وقد صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني ونص على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ونظراً لأنه قد ثبت في حالات كثيرة أن هذا التعديل لم يضع من التعدي على أراضي الحكومة، والادعاء بملكيتها عن طريق وضع اليد في الأراضي المخصصة للمشروعات العامة كأراضي المعدمين والإقطاعات الزراعية ومناطق الاستبدال العقاري للمعاشات ومنازل الحكومة المخصصة للموظفين بحكم عملهم وأن النيابة العامة كثيراً ما تصدر قرارات بمنع التعرض لواضعي اليد وتدخل الحكومة نتيجة لذلك في دعاوي وإشكالات لا حصر لها علاوة على شل يدها عن استغلال الأرض وتنفيذ مشروعاتها وتعرض حقوقها للضياع.
ونظراً لأن الغرض من صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحكومة من ادعاءات الملكية وبالتالي حمايتها من التعديات وأن النص المعدل بشكله الحالي لا يحقق بصفة قاطعة منع التعديات إذ أنه يترك التقرير بإزالتها للمحاكم كما ينتفي معه الغرض العام الذي يهدف إليه المشرع.
فقد رأت الوزارة استكمالاً للفائدة من هذا التعديل أن يجرى تعديلاً جديداً في نص المادة 970 سالفة الذكر يقضي بحظر التعدي على أراضي الحكومة وتخويل الجهات الحكومية المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإداري وذلك على الوجه الآتي:
"في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي عليها. وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبديهي أن هذا التشريع لا يكون له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره .
المادة (1) : يستبدل بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 النص الآتي:
"في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة".
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها. وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة."
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة