بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق أصناف القطن,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 200 لسنة 1957
المشار إليه النص الآتي:
"مادة (9) يجنى القطن موضوع المخالفة بمعرفة صاحبه تحت إشراف جهة الإدارة.
فإذا امتنع فيجنى بمعرفة الجهة المذكورة بمصاريف على حسابه بشرط إخطاره بالطريق الإداري قبل الجني بمدة سبعة أيام على الأقل. ثم يوزن ويسلم للحارس الذي تعينه جهة الإدارة ولها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول قبل الجني وبعده.
ويعتبر هذا القطن محجوزا عليه لصالح الحكومة بحكم القانون وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة التالية حق امتياز على هذا القطن ويأتي في الترتيب بعد المصروفات والمبالغ المستحقة للخزانة العامة".
المادة (2) : مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره، ولوزيري الزراعة والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة