بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي الصادر في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي في 2 أبريل سنة 1184,
وعلى المرسوم الصادر في 15 من يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية للجمهورية المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية في 17 فبراير سنة 1958,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من اللائحة الجمركية المشار إليها النص الآتي:
"وفيما يختص بحدود دائرة المراقبة للسفن يقع البحر الساحلي للجمهورية العربية المتحدة فيما يلي المياه الداخلية للجمهورية ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
ولتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأمن والملاحة والأغراض المالية والصحية يتناول الإشراف البحري منطقة تالية للبحر الساحلي وملاصقة له تمتد إلى مسافة ستة أميال بحرية أخرى وتضاف إلى الاثني عشر ميلا المقيسة من خطوط القاعدة للبحر الساحلي ولا يسري هذا الحكم على حقوق الجمهورية العربية المتحدة في شئون الصيد, وللجمرك حق الكشف والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء متى أشتبه بأنها تزاول تجارة يمنعها القانون".
المادة (2) : يستبدل بعبارة عشرة كيلو مترات المنصوص عليها في كل من الفقرات 1 و3 و4 و6 من المادة (32) من اللائحة المشار إليها عبارة "اثني عشر ميلا بحريا".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة