بشأن إنشاء مدرسة ثانوية عسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ مدرسة ثانوية عسكرية داخلية تتبع وزارة الحربية والبحرية لإمداد الكليات العسكرية وما ينشأ من المعاهد العسكرية العليا بحاجتها من الطلاب الذين أتموا الدراسة بهذه المدرسة وحصلوا على شهادة الدراسة الثانوية.
ويكون مقر هذه المدرسة القاهرة. ويجوز إنشاء مدارس من نوعها في جهات أخرى بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الحربية والبحرية.
المادة (2) : تكون خطة الدراسة في هذه المدرسة كما يأتي:
أولا - تعليم الطلاب تعليما عاما وتوجيهيا وفقا لقانون تنظيم المدارس الثانوية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية ولما يصدره وزير المعارف العمومية في هذا الشأن من قرارات.
ثانيا - تزويد الطلاب بتدريب عسكري وثقافة حربية وفقا للخطة والمنهج اللذين يصدر بهما قرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (3) : مدة الدراسة بهذه المدرسة ثلاث سنوات.
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى في هذه المدرسة ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة من وزارة المعارف العمومية أو شهادة تعتبر بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية معادلة لهم.
2- ألا تقل سنه وقت بدء الدراسة عن أربع عشرة سنة ولا تزيد عن ست عشرة سنة.
3- أن يكون حائزا لشروط اللياقة الصحية والشخصية وفقا لما يقرره وزير الحربية والبحرية.
وتكون الأولوية في القبول عند التساوي في مستوى اللياقة الصحية الشخصية للأسبق فالأسبق على حسب مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة الدراسة المتوسطة.
المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يطلب تحويل أي طالب فاقد أحد شروط اللياقة الصحية أو الشخصية إلى مدرسة ثانوية أخرى
ويكون قبوله بهذه المدرسة في الفرقة المقابلة للفرقة التي كان بها في المدرسة الثانوية العسكرية.
المادة (6) : يكون للمدرسة مدير عسكري يعاونه وكيل من رجال التعليم يعين بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية, ويتولى تدريس مواد التعليم العام مدرسون يعينون بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية.
ويضع وزير الحربية والبحرية بقرار منه النظام الإداري والعسكري للمدرسة.
المادة (7) : تحدد المصروفات المدرسية وقواعد الإعفاء منها بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الحربية والبحرية.
المادة (8) : يكون التفتيش الفني على مواد التعليم العام في هذه المدرسة من وزارة المعارف العمومية، ويؤدي الطلاب امتحاناتهم في هذه المواد تحت إشرافها وطبقا للنظم الموضوعة لها.
المادة (9) : لوزير الحربية والبحرية في السنوات الثلاث الأولى من إنشاء المدرسة أن يقبل في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة طلابا من الفرق المقابلة لهما في المدارس الثانوية على أن تتوافر فيهم شروط القبول المذكورة في المادة الرابعة ما عدا شرط السن الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (10) : على وزيري الحربية والبحرية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ولكل منهما فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ويعمل به من بدء السنة الدراسية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر