بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 القوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم والقرارات المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 وبفرض رسم قيمي على جميع البضائع المستوردة والمراسيم والقرارات المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفر رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له,
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصاء جمركي بواقع 1 % من القيمة,
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد,
وعلى القانون 229 لسنة 1958 بشأن استمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسم الإنتاج المعمول بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1959,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يعفي من رسم الوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك والاستيراد والإحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية الأرز المرخص في استيراده لشركة مصر للتجارة الخارجية من جمهورية الصين الشعبية بشرط وصول الكميات المستوردة إلى إحدى موانئ إقليم مصر في ميعاد غايته 30 سبتمبر سنة 1959.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة