بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/9/1982 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعي منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من المجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءاً من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 1982.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز الجزئي غير المنهي للخدمة.
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقاً للآتي:
(أ) خمسون جنيهاً بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة وعشرون جنيهاً بالنسبة لكل من المستحقين.
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقاً للآتي:
(أ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين.
المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل صاحب الشأن الحد الأقصى للمنحة من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل.
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1982 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا الشأن.
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية