بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1959 المتضمن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة,
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1959 بإصدار قانون إدارة قضايا الحكومة, النص الآتي:
"تحدد الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة في الميزانية.
ويجوز خلال شهرين من تاريخ صدور أول ميزانية لإدارة قضايا الحكومة بالإقليم السوري أن يعين في الوظائف الفنية بالإدارة المذكورة:
(أ) شاغلو الوظائف القضائية المختلفة والمحامون في الإقليم السوري وذلك دون تقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها ويتبع في ذلك الأحكام الوقتية الواردة في القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية وبالنسبة لوظيفتي المحامي والمندوب, فيجوز أن يعين في الأولى من مارس المحاماة مدة سنتين على الأقل ويعين في الثانية من حاملي شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الشهادات المعادلة لها قانوناً, ويعطى من يعين على هذا الوجه الحد الأدنى لمربوط المرتب السنوي المحدد للوظيفتين المذكورتين.
(ب) موظفو الحكومة والمؤسسات العامة في الإقليم السوري الحاصلون على المؤهلات القانونية المطلوبة, ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لمرتباتهم الحالية, ويجوز أن يمنح من يعين منهم زيادة على مرتبه الحالي لا تجاوز علاوة واحدة من علاوات الوظيفة المنقول إليها, على أن لا يزيد مرتبه بأي حال على نهاية مربوط تلك الوظيفة.
(ج) المحامون الأساتذة من القضاة السابقين الذين لم يسرحوا من قبل لجان التسريح أو لأسباب تأديبية, ويكون تعيينهم طبقاً للقواعد الواردة في الفقرة (أ) من المادة 20 من إصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 ويحتفظ جميع الموظفين الذين يتم نقلهم عملاً بهذه المادة بقدمهم المكتسب في مرتباتهم الحالية".
المادة (2) : يجوز لوزير العدل أن يعين الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين المنشأة وظائفهم في أول ميزانية للإدارة في الإقليم السوري بطريق الانتفاء.
المادة (3) : لا تخضع التعيينات في إدارة قضايا الحكومة طبقا للأحكام السابقة للتأشير المسبق من ديوان المحاسبات. وذلك فيما يتعلق بالوظائف الفنية.
المادة (4) : تطوى من ملاك وزارة الخزانة بالإقليم السوري جميع الوظائف الموجودة باسم (مديرية القضايا) وتنقل كافة الاعتمادات المرصدة بميزانية وزارة الخزانة باسم المديرية المشار إليها, إلى ميزانية وزارة العدل - إدارة قضايا الحكومة - ويجوز نقل من لا تتوفر فيهم شروط التعيين في الوظائف الفنية إلى الوظائف الإدارية والكتابية المعادلة لوظائفهم.
المادة (5) : إن الموظفين الحاليين في مديرية القضايا الذين لا يتم نقلهم إلى إدارة قضايا الحكومة, يجوز نقلهم إلى أية وظيفة معادلة لمرتباتهم الحالية في ملاك وزارة الخزانة أو في أي ملاك آخر.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة