بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3/أ، 9، 12، 18 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:
مادة 1- تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3/ أ- أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
مادة 9- يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا، أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها، ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12- تكون العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من تنتهي مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
مادة 18- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية